تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٤ - التحقيق في المقام
معنى لاستصحاب الوجوب المعلوم، لانتفائه بأول مصداق، و لا يحتمل بقاؤه الشخصي.
التحقيق في المقام
إذا عرفت هذين الأمرين، فالذي هو الحق في النزاع على الوجه الّذي حررناه: هو أن قضية الصناعة العلمية- بعد فرض كون الكلام مطلقا لا عاما- عدم وجوب التكرار عند استجماع الشرائط ثانيا.
مثلا: إذا وردت قضية «إن جاءك زيد فأكرمه» فأكرمه بعد مجيئه، ثم جاء ثانيا، فإن استفادة تكرار وجوب الإكرام يحتاج إلى دال، و هو مفقود. و مجرد استفادة علية المجيء للوجوب، لا يكفي لكونه علة على نحو يقتضي التكرار، لأن احتمال كونه علة تامة بأول وجوده، غير قابل للدفع.
و توهم: أن هذا مندفع بإطلاق جملة الشرط، أو بإطلاق القيد الواقع في الكلام، كقوله: «أكرم زيدا يوم الجمعة» فاسد، ضرورة أن الإطلاق لا يقتضي إلا كون الموضوع للوجوب هو المجيء، و أما التكرار عند التكرار فهو خارج عن عهدته.
هذا مع أن استفادة العلية من الجملة الشرطية خصوصا، و من القيد الواقع في المثال المزبور، محل إشكال، بل منع، كما تقرر في بحث المفهوم و المنطوق [١].
و مما يشهد بل يدل على عدم دلالة الجملة المزبورة على التكرار عند التكرار: ما ورد في الحج- على ما ببالي- من السؤال عن تكرار الحج حسب كل عام، فقيل في جوابه: «أما تخاف لو قلت: نعم، لكان واجبا؟!» [٢]. فإن المستظهر منه
[١]- يأتي في الجزء الخامس: ١٩ و ما بعدها.
[٢]- عوالي اللئالي ٢: ٨٥- ٢٣١، مستدرك الوسائل ٨: ١٤، كتاب الحج، أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب ٣، الحديث ٤.