تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٧ - المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
المعروف بين أكثر المخالفين أو الأشاعرة فقط، جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه [١]. و المشهور بين المتأخرين عدم جوازه [٢].
و اختار السيد المحقق الوالد- مد ظله- جوازه في الخطابات الكلية القانونية في الجملة [٣].
و قبل الإشارة إلى ما هو التحقيق في المسألة، لا بد من الإشارة إلى مقدمة نافعة: و هي أن القوم توهموا أن النزاع في مسألة علمية نافعة في الفقه، و تكون- كسائر المسائل الأصولية- قابلة للاستنباط بها في المسائل الفرعية. و خاضوا في المراد من عنوان البحث، و من القيود الواقعة في محط النزاع، على احتمالات ثلاثة
[١]- شرح العضدي: ١٠٦- ١٠٧، معالم الدين: ٨٥، قوانين الأصول ١: ١٢٦، الفصول الغروية: ١٠٩- السطر ١٦.
[٢]- معالم الدين: ٨٥، قوانين الأصول ١: ١٢٤- السطر ٥، و ١٢٥- السطر الأخير، كفاية الأصول: ١٦٩، نهاية الأفكار ١: ٣٧٨- ٣٧٩.
[٣]- مناهج الوصول ٢: ٦١، تهذيب الأصول ١: ٣٤٠- ٣٤١.