تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩ - تذنيب في بعض صور الشك في معنى «الأمر»
من أن «الطلب» ليس من معانيه [١]، ضرورة أن في حقيقة الأمر اعتبر الاستعلاء، أو العلو، على سبيل منع الخلو، و ليس هذا إلا لإفادة تلك المادة ذلك، و هذا ليس متبادرا من معنى الطلب، بل ربما ينعكس، فإنه إذا قال أحد لصديقه مثلا: «افعل لي كذا» فيسأله: «أ تأمرني بذلك» و هو يجيبه: «كلا، بل أطلبه منك».
و توهم تصريح اللغويين بذلك [٢] فاسد، لعدم دلالته على أنه معناه بالترادف، بل بناء اللغويين على نقل الطالب إلى معنى اللغة بوجه، و إلا فلا بدّ من الالتزام بالترادف في جميع اللغات المفسرة بعضها ببعض، بل يلزم وجوب الترادف، و إلا يمتنع تدوين كتب اللغة.
فإذا ورد في رواية «آمرك بكذا» فمعناه «أنه أقول لك افعله» فالمدار في الوجوب و الاستحباب هذه الهيئة، دون تلك الهيئة، و لا معنى لكونها دالة على غير ما هو الموضوع له.
نعم، له إنشاء مفاد تلك الصيغ الموضوع لها بهذا اللفظ، كما في كثير من المواقف، و سيأتي زيادة تنقيح [٣]. و بما أشرنا إليه يظهر مواضع الاشتباه و الخلط في كلمات الأعلام [٤].
تذنيب: في بعض صور الشك في معنى «الأمر»
إذا شك في مورد في معنى «الأمر» فمع القرينة فهو، و إلا فالرجوع إلى
[١]- تقدم في الصفحة ٦.
[٢]- تشريح الأصول: ٦٥- ٦٦.
[٣]- يأتي في الصفحة ١٧- ١٨.
[٤]- الفصول الغروية: ٦٣- السطر ٤، لاحظ بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ١٩٥.