تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣ - حول التقسيم إلى التعبدي و التوصلي و تعريفهما
المقام الأول: في التعبدي و التوصلي
إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم: أن الكلام في المقام- و هو البحث الأول- يتم في مباحث ثلاثة:
الأول: في إمكان أخذ قصد الأمر و الامتثال في متعلق الأمر و عدمه.
الثاني: في كبرى المسألة، و أن هذا شرط أم لا.
الثالث: حول قضية الأصول العملية.
حول التقسيم إلى التعبدي و التوصلي و تعريفهما
و قبل الخوض فيها، لا بد من الإشارة إلى مقدمة: و هي أن المشهور إلى زماننا هذا تقسيم الواجب إلى التعبدي و التوصلي [١]، و المعروف بين القدماء في تفسيرهما «أن التعبدي: ما لا يكون الغرض فيه معروفا و معلوما، و التوصلي: ما هو المعلوم فيه الغرض و المقصود من الأمر و البعث» [٢] و قد بلغت تعريفاتهم حولهما إلى ستة أو أكثر [٣].
و لا أظن جواز صرف الوقت فيما لا يغني، و لا يكون مفيدا في نفسه، و لا مرتبطا بالمسألة أي ارتباط كان.
و العجب من بعض فضلاء العصر، من تفسيره «تارة بأن التوصلي: هو الواجب الّذي يسقط بالإتيان به خارجا، سواء جاء به نفس المكلف، أو شخص آخر، و الّذي
[١]- درر الفوائد، المحقق الحائري: ٩٣، مناهج الوصول ١: ٢٥٨، محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٣٩.
[٢]- لاحظ مقالات الأصول ١: ٢٢٩، منتهى الأصول ١: ١٢٦.
[٣]- منتهى الأصول ١: ١٢٦- ١٢٨.