تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٣ - تذنيب في صور الشك في إجزاء الأمارات و أحكامها
قد عرفت منا اختصاص البحث هنا، بما إذا انكشف الخلاف على الوجه الواضح المعلوم [١]، و أن مسألة تبدل الآراء و التقليد موكولة إلى مباحث الاجتهاد، فتلك الوجوه موكولة إلى هناك، لئلا يلزم التكرار، و الحمد لله على كل حال.
ثم إن هنا شبهات مشتركة بين القول بالإجزاء في الأمارات و الأصول، و لتلك الجهة نذكرها بعد الفراغ عن البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى [٢].
تذنيب: في صور الشك في إجزاء الأمارات و أحكامها
إذا شك في الإجزاء، فهل قضية الأصول العملية أيضا ذلك، أم لا، أو يفصل في المسألة؟ وجوه.
و الّذي يستدعيه التحقيق في المقام: أن صور الشك كثيرة، لأنه تارة: يشك في أن حجية الأمارة، هل تكون على السببية و الموضوعية، أم الطريقية و الكاشفية؟
و أخرى: يشك في أن قاعدة التجاوز و الاستصحاب مثلا، أمارة، أو أصل، بعد الفراغ عن عدم الإجزاء في الأمارات، دون الأصول.
و ثالثة: يشك في أن القرائن التي أقمناها على استكشاف رفع اليد عن الواقع، تامة، أم لا؟
الصورة الأولى: ظاهر «الكفاية» هو الاشتغال، توهما أن هذا هو قضية استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه الواجب الواقعي [٣].
و مراده من هذا الأصل، هو الاشتغال العقلي بعد العلم بأصل التكليف الإلزاميّ في الوقت- و هو الصلاة مع السورة- عند قيام الأمارة الثانية على وجوبها.
[١]- تقدم في الصفحة ٣٠٦.
[٢]- يأتي في الصفحة ٣٣٨.
[٣]- كفاية الأصول: ١١١.