تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١١ - التنبيه الثاني في الامتثال عقيب الامتثال
التنبيه الثاني: في الامتثال عقيب الامتثال
المشهور المعروف امتناع الامتثال عقيب الامتثال [١]، و في «الكفاية» تفصيل [٢] لا ينبغي أن يصغى إليه.
وجه الامتناع واضح، ضرورة أن معنى أن الأمر متعلق بالطبيعة، مع كون الغرض وجودها الصرف، سقوط الغرض و الأمر بإتيانها، و معنى الامتثال الثاني كون الغرض وجودها الساري، و هو خلف و تناقض. أو معناه تعدد الأمر بلا ملاك. أو الامتثال بلا أمر، و هكذا مما لا يمكن الالتزام به.
و أما تخيل أن المولى إذا أمر بإتيان الماء للوضوء و الشرب، فأريق الماء بعد الامتثال، فإنه يجب عليه الامتثال ثانيا، لبقاء الغرض [٣]، فهو مخدوش من جهات عديدة، لا نحتاج إلى رفع نقابها.
و الّذي هو التحقيق: أن الامتثال متقوم بالأمر، و لا معنى لصدق الامتثال إذا كان غرض المولى معلوما، فإن وجوب القيام بالغرض المعلوم، لا يكون ملازما لصدق الطاعة و الإطاعة و الامتثال. هذا أولا.
و ثانيا: ليس هذا الأمر المتعلق بالطبيعة، ساقطا بالامتثال، فإنه لا معنى للسقوط إلا إذا رجع إلى قصور الأمر عن الباعثية لتمامية الغرض، و إلا فالأمر المتعلق بالطبيعة، باق في عالمه الإنشائيّ أبدا.
[١]- منتهى الأصول ١: ٢٤٢، مناهج الوصول ١: ٣٠٤- ٣٠٥، محاضرات في أصول الفقه ٢: ٢٢٥.
[٢]- كفاية الأصول: ١٠٢- ١٠٣ و ١٠٧.
[٣]- كفاية الأصول: ١٠٣.