تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧١ - الموقف الأول في أن الإجزاء عند الامتثال ليس قهريا
و اجعلها تسبيحا» [١] فيعلم أن ذلك في اختيار العبد، فإذا جعل ما أتى به أولا تسبيحا فكأنه ما صلى بعد، فعليه إعادته وجوبا.
فبالجملة: الإجزاء- بمعنى عدم وجوب الإعادة و القضاء، و بمعنى عدم التعبد ثانيا، مع قطع النّظر عن الدليل الآخر- قطعي، و بمعنى امتناع بقاء الأمر الواحد الشخصي، أو بمعنى امتناع إعدام الامتثال الأول حتى يوجد محل للامتثال الثاني ممنوع، بل هو واقع.
فما اشتهر: «من أن الامتثال و الإجزاء أمر قهري غير اختياري» [٢] صحيح، بمعنى أن ذلك يؤدي إلى سقوط الباعثية الإلزامية مثلا في التكاليف الإلزامية، أو سقوط الباعثية بالنسبة إلى المصلحة الملزمة، أو المصلحة الأهم. و هذا لا يستلزم سقوط أصل باعثيته إذا قامت القرينة عليه، ضرورة أن أوصاف الباعثية- من الإلزام و الندب- مستفادة من القرائن الخارجية، و لا تستعمل الهيئة إلا فيما هو موضوعها، و هو التحريك الاعتباري.
و غير صحيح، بمعنى إمكان الامتثال عقيب الامتثال، و إمكان تبديله بالآخر و هكذا، مع اعتبار الوحدة في الأمر فيما إذا أتى به، ثم أعدم و أفنى في الاعتبار ما أتى به، و هذا هو المقصود في الباب.
و أما لو أريد من تصوير الامتثال عقيب الامتثال و غير ذلك، تصويره بدون الأمر، فهو غير ممكن، و غير مقصود، كما ذكرنا تفصيله في مباحث المرة و التكرار [٣].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٠٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٤، الحديث ٨.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٤٢، منتهى الأصول ١: ٢٤٢.
[٣]- تقدم في الصفحة ٢١١.