تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢
فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار ٢٨٠
إذا عين أجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر ٢٨١
إذا صالحه على دار و شرط الحج عنه بعد موته صحّ ٢٨٤
إذا ملّكه دارا و شرط الحج عنه صحّ ٢٨٥
إذا أوصى بحجتين و أقرّ بوجوبهما صدّق و تخرج من أصل التركة ٢٨٧
حكم الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج ٢٨٨
اذا قبض الوصي الأجرة و تلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه ٢٨٩
يستحب الطواف مستقلا عن الحج ٢٩٠
حكم بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل ٢٩٢
مقتضى اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي ٢٩٥
لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج ٢٩٦
لا يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة ٢٩٧
يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه ٢٩٩
فصل في الحج المندوب ٣٠٢ فصل في أقسام العمرة ٣٠٣ في وجوب العمرة ٣٠٣
تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ٣٠٥
تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد ٣٠٨
يستحب تكرار العمرة، و اعتبار الفصل بعشرة أيّام ٣١٥
أدلة اعتبار الفصل ٣١٧
مسائل في العمرة المفردة ٣٢١
الفهرس ٣٤٥