تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - السابعة تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا
عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثمّ طاف طواف النساء فلم تصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلّي أربع ركعات، قال: يرجع و يصلّي عند المقام أربعا»[١]، و أمّا إذا تذكر و هو بمنى ففي طائفة من الروايات جواز الإتيان بها بمنى، منها موثقة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أنّه سأله عن رجل نسى أن يصلّى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم حتى أتى منى، قال: يصلّيهما بمنى»[٢]، و رواية عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى»[٣]، و نحوهما رواية هشام بن المثنى أو صحيحة هاشم بن المثنى قال: «نسيت أن أصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصلّيتهما ثمّ عدت إلى منى، فذكرنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أ فلا صلاهما حيث ما ذكر»[٤]، و في مقابلها صحيحة أحمد بن عمر الحلال قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسى أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما»[٥]، و لا يبعد حمل الأمر بالرجوع على الاستحباب و الالتزام بجواز الصلاة في منى، و إن كان الأحوط مع عدم المشقة في الرجوع اختياره، و لو لم يتذكر حتى مات يقضي عنه وليّه كسائر الصلاة الفائتة.
[١] الكافي ٤: ٤٢٥/ ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ٨.
[٣] المصدر المتقدم: ٤٢٧، الحديث ٢.
[٤] المصدر المتقدم: ٤٢٩، الحديث ٩.
[٥] المصدر المتقدم: ٤٣٠، الحديث ١٢.