تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
(مسألة ٢٥) يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب [١] أيّ واجب كان يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة اميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال:
يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه»[١] و اطلاقها مما لا ينبغي التأمل فيه، و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «رجل اهلّ بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى ان طاف و سعى بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فاذا أتم حجة صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه»[٢] و اما بالاضافة إلى استحقاق الأجرة فقد يظهر مما ذكرنا في موت الأجير في الاثناء.
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
[١] يقع الكلام أولا ما إذا كان على الميت حجة الاسلام و قد ناب شخص عنه في حجة إسلامه تبرعا، فهل هذه النيابة مشروعة و يجزي حج النائب حتى فيما إذا كانت للميت تركة، فالظاهر جوازها و الاجزاء، فان ذلك مقتضى ما ورد في غير واحد من روايات مشروعية القضاء عنه بلا تقييد، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام «عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال: نعم»[٣] و صحيحته الاخرى التي اظهر منها مع احتمال الاتحاد، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام «عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم»[٤] و الوجه
[١] وسائل الشيعة ١١: ٢٩٨، الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٧.
[٢] المصدر المتقدم: ٢٩٧، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ٧٢، الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٢.
[٤] المصدر المتقدم: الحديث ٥.