تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
خصوصا إذا كان منافيا لحق الزوج، و يدل على ذلك صحيحة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام «قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام و تقول لزوجها احجّنى من مالي أله ان يمنعها من ذلك، قال: نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا»[١] و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام «و لا تخرج من بيتها إلا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها»[٢] و صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا»[٣] و مما ذكر أنه يجوز له منعها عن السفر مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الاولى و وثوقها بادراك المناسك مع التأخير، و مما ذكر يظهر الحال في المطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها فإنها زوجة، بل يدل عليه بعض الروايات المعتبرة كصحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن المطلقة تحج في عدتها؟
قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها»[٤] و مثل هذه محمول على المطلقة الرجعية بقرينة موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته «يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها»[٥] و موثقة سماعة قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها، إلى أن
[١] وسائل الشيعة ١١: ١٥٦، الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٢، و التهذيب ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٧، الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٩، الباب ٧٩ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١١: ١٥٨، الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٢، و التهذيب ٥:
٤٠٢/ ١٣٩٩ و الاستبصار ٢: ٣١٨/ ١١٢٥.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٩، الباب ٢٢ من أبواب العدد، الحديث ٢.