تنقيح مباني الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
كتاب الحج
٧ ص
(٣)
مقدمة
١١ ص
(٤)
في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره
١١ ص
(٥)
اختصاص سفر الحج بأمور أخر
٢١ ص
(٦)
فصل في وجوب الحج
٢٥ ص
(٧)
الحج واجب
٢٥ ص
(٨)
الوجوب الكفائي للحج
٢٦ ص
(٩)
وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
٢٧ ص
(١٠)
وجوب المبادرة لتهيئة مقدمات السفر للحج
٢٨ ص
(١١)
لا يجوز تأخير الخروج مع الرفقة الأولى إلا مع الوثوق
٢٩ ص
(١٢)
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣١ ص
(١٣)
أولا البلوغ و العقل
٣١ ص
(١٤)
يستحب الحج للصبي المميز
٣٢ ص
(١٥)
لا يعتبر في الحج المندوب للبالغ إذن الأبوين
٣٤ ص
(١٦)
يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
٣٦ ص
(١٧)
يجب أن يكون الصبي طاهرا و متوضئا
٣٨ ص
(١٨)
الولي في الاحرام هو الولي الشرعي
٣٩ ص
(١٩)
الهدي و الكفارة على الولي
٤٠ ص
(٢٠)
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
٤٢ ص
(٢١)
إذا بلغ الصبي قبل أن يحرم فحجه حجة الإسلام
٤٣ ص
(٢٢)
ثانيا الحرية
٤٥ ص
(٢٣)
جهات أربع
٤٧ ص
(٢٤)
ليس للمولى الرجوع في إذنه لمملوكه في الإحرام
٥٠ ص
(٢٥)
إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٥٣ ص
(٢٦)
كفارة المملوك المأذون في إحرامه على مولاه
٥٥ ص
(٢٧)
لو أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه
٥٧ ص
(٢٨)
في المملوك المبعض
٥٩ ص
(٢٩)
ثالثا يشترط في الحج الاستطاعة الشرعية لا القدرة العقلية
٦٠ ص
(٣٠)
اشتراط الراحلة للقريب و البعيد
٦٤ ص
(٣١)
لا يشترط وجود الراحلة و الزاد عينا
٦٥ ص
(٣٢)
تعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٦٧ ص
(٣٣)
يشترط في الزاد و الراحلة كونهما مناسبين لحاله
٦٨ ص
(٣٤)
في نفقة الذهاب و الإياب
٧١ ص
(٣٥)
يجب بيع ما عنده و صرف ثمنه في الحج إلا ضروريات معاشه
٧١ ص
(٣٦)
يجب بيع الدار المملوكة لو كانت بيده دار موقوفة
٧٣ ص
(٣٧)
يجب تبديل داره إذا كانت زائدة بحسب القيمة
٧٤ ص
(٣٨)
في جواز شراء المستثنيات و ترك الحج
٧٥ ص
(٣٩)
يجب تقديم الحج على النكاح
٧٧ ص
(٤٠)
يجب اقتضاء دينه و صرفه في الحج
٧٨ ص
(٤١)
لا يجب الاقتراض للحج
٧٩ ص
(٤٢)
الدين مانع عن وجوب الحج
٨٠ ص
(٤٣)
الخمس و الزكاة مانعان عن الحج
٨٣ ص
(٤٤)
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج
٨٤ ص
(٤٥)
يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة
٨٥ ص
(٤٦)
يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير
٨٦ ص
(٤٧)
إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه
٨٨ ص
(٤٨)
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا
٨٩ ص
(٤٩)
لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة
٩٠ ص
(٥٠)
يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال
٩٢ ص
(٥١)
تكفي الاباحة في الزاد و الراحلة
٩٣ ص
(٥٢)
يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه
٩٤ ص
(٥٣)
إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج
٩٥ ص
(٥٤)
لو قيل له حج و علي نفقتك وجب عليه
٩٩ ص
(٥٥)
لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
١٠٢ ص
(٥٦)
إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول
١٠٢ ص
(٥٧)
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صح و وجب
١٠٤ ص
(٥٨)
يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام
١٠٤ ص
(٥٩)
يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام
١٠٦ ص
(٦٠)
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٠٧ ص
(٦١)
ثمن الهدي على الباذل
١٠٨ ص
(٦٢)
ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا
١٠٩ ص
(٦٣)
إذا بذل له مالا و خيره بين زيارة الامام الحسين عليه السلام و الحج وجب الحج
١١٠ ص
(٦٤)
لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا
١١١ ص
(٦٥)
لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام
١١٢ ص
(٦٦)
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله
١١٤ ص
(٦٧)
يشترط في الاستطاعة السربية عدم وجود مانع في الطريق
١١٦ ص
(٦٨)
مسائل في شرائط وجوب الحج
١١٧ ص
(٦٩)
لو اعتقد البلوغ و الحرية ثم حج فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام
١١٧ ص
(٧٠)
إذا ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه
١١٨ ص
(٧١)
إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر عدم الإجزاء
١٢٠ ص
(٧٢)
إذا ارتفع الوجوب كان الحج ندبيا
١٢١ ص
(٧٣)
لا يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم
١٢٢ ص
(٧٤)
اذا انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٢٤ ص
(٧٥)
تجب الاستنابة اذا استقر الحج عليه و لم يباشره لمرض
١٢٥ ص
(٧٦)
إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
١٣٠ ص
(٧٧)
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
١٣٥ ص
(٧٨)
في وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا
١٣٨ ص
(٧٩)
إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
١٤٠ ص
(٨٠)
عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
١٤١ ص
(٨١)
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
١٤٤ ص
(٨٢)
اذا استقر عليه الحج و أهله صار دينا عليه
١٤٦ ص
(٨٣)
إذا زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج أجزأه
١٤٨ ص
(٨٤)
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
١٤٩ ص
(٨٥)
يقضى الحج النذري من الأصل
١٥٠ ص
(٨٦)
يقدم الخمس و الزكاة و الدين على الحج
١٥٢ ص
(٨٧)
لا يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج
١٥٥ ص
(٨٨)
إذا أقر بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع
١٥٥ ص
(٨٩)
اذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة و لا تصرف في وجوه البر
١٥٧ ص
(٩٠)
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها
١٥٨ ص
(٩١)
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت
١٥٨ ص
(٩٢)
إذا أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته
١٦٠ ص
(٩٣)
المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه
١٦٠ ص
(٩٤)
إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
١٦٢ ص
(٩٥)
تجب المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت
١٦٣ ص
(٩٦)
اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن
١٦٤ ص
(٩٧)
اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت
١٦٥ ص
(٩٨)
اذا علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء
١٦٧ ص
(٩٩)
إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
١٦٨ ص
(١٠٠)
إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره
١٦٩ ص
(١٠١)
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
١٧٥ ص
(١٠٢)
نذر الزوجة و المملوك و الولد
١٧٥ ص
(١٠٣)
يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
١٧٦ ص
(١٠٤)
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
١٨٤ ص
(١٠٥)
يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان
١٨٥ ص
(١٠٦)
اذا قيد نذره للحج بزمان فأخره عصى و عليه القضاء و الكفارة
١٨٦ ص
(١٠٧)
في نذر الحج المعلق
١٨٨ ص
(١٠٨)
في نذر إحجاج الغير
١٩٠ ص
(١٠٩)
اذا نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد
١٩١ ص
(١١٠)
إذا نذر حجا غير حجة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد
١٩٢ ص
(١١١)
فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له
١٩٢ ص
(١١٢)
إذا نذر الحج و أطلق فالأقوى التعدد
١٩٣ ص
(١١٣)
في تزاحم حجة الاسلام و الحج النذري
١٩٥ ص
(١١٤)
إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا
١٩٥ ص
(١١٥)
إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تركته
١٩٧ ص
(١١٦)
حكم ما اذا كان على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو نذريا
١٩٨ ص
(١١٧)
إذا نذر المشي في حجه الواجب انعقد
١٩٩ ص
(١١٨)
يعتبر في نذر المشي تمكن الناذر
٢٠٣ ص
(١١٩)
في مبدأ وجوب المشي
٢٠٣ ص
(١٢٠)
ناذر المشي إلى بيت الله الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره
٢٠٥ ص
(١٢١)
اذا نذر المشي فحج راكبا
٢٠٦ ص
(١٢٢)
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
٢٠٩ ص
(١٢٣)
فصل في النيابة
٢١٣ ص
(١٢٤)
تصح النيابة عن الميت
٢١٣ ص
(١٢٥)
شروط النيابة
٢١٣ ص
(١٢٦)
نيابة الصبي
٢١٣ ص
(١٢٧)
تعتبر العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب
٢١٦ ص
(١٢٨)
تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج
٢١٧ ص
(١٢٩)
لا تصح النيابة عن الكافر
٢١٨ ص
(١٣٠)
تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢١٩ ص
(١٣١)
يشترط قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
٢٢٤ ص
(١٣٢)
تصح النيابة بالجعالة
٢٢٥ ص
(١٣٣)
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
لا يجوز استيجار المعذور
٢٢٧ ص
(١٣٥)
حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك
٢٢٨ ص
(١٣٦)
حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم
٢٣٢ ص
(١٣٧)
يجب في الاجارة تعيين نوع الحج
٢٣٤ ص
(١٣٨)
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٢٣٩ ص
(١٣٩)
حكم الاجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة
٢٤١ ص
(١٤٠)
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
٢٤٤ ص
(١٤١)
في تصحيح الاجارة الثانية
٢٤٦ ص
(١٤٢)
حكم صد الأجير و حصره كالحاج عن نفسه و تنفسخ الاجارة المقيدة بهذه السنة
٢٤٨ ص
(١٤٣)
إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل
٢٤٩ ص
(١٤٤)
حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع
٢٥٠ ص
(١٤٥)
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٥٥ ص
(١٤٦)
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٥٦ ص
(١٤٧)
لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
٢٥٨ ص
(١٤٨)
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
٢٦٠ ص
(١٤٩)
يجوز التبرع عن الميت بالمندوب
٢٦٢ ص
(١٥٠)
في النيابة عن شخصين
٢٦٤ ص
(١٥١)
يجوز أن ينوب جماعة عن شخص واحد
٢٦٥ ص
(١٥٢)
فصل في الوصية بالحج
٢٦٧ ص
(١٥٣)
يخرج الحج الواجب من أصل التركة
٢٦٧ ص
(١٥٤)
إذا لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل
٢٧٢ ص
(١٥٥)
اللازم في اجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا
٢٧٥ ص
(١٥٦)
لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار تعين
٢٧٦ ص
(١٥٧)
اذا أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة
٢٧٧ ص
(١٥٨)
في حكم المال الزائد من الوصية في الحج
٢٧٩ ص
(١٥٩)
فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
٢٨٠ ص
(١٦٠)
إذا عين اجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر
٢٨١ ص
(١٦١)
اذا صالحه على دار و شرط الحج عنه بعد موته صح
٢٨٤ ص
(١٦٢)
إذا ملكه دارا و شرط الحج عنه صح
٢٨٥ ص
(١٦٣)
إذا أوصى بحجتين و أقر بوجوبهما صدق و تخرج من أصل التركة
٢٨٧ ص
(١٦٤)
حكم الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج
٢٨٨ ص
(١٦٥)
اذا قبض الوصي الأجرة و تلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه
٢٨٩ ص
(١٦٦)
يستحب الطواف مستقلا عن الحج
٢٩٠ ص
(١٦٧)
حكم بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل
٢٩٢ ص
(١٦٨)
مقتضى اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي
٢٩٥ ص
(١٦٩)
لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج
٢٩٦ ص
(١٧٠)
لا يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة
٢٩٧ ص
(١٧١)
يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه
٢٩٩ ص
(١٧٢)
فصل في الحج المندوب
٣٠١ ص
(١٧٣)
فصل في أقسام العمرة
٣٠٣ ص
(١٧٤)
في وجوب العمرة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٠٥ ص
(١٧٦)
تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد
٣٠٨ ص
(١٧٧)
يستحب تكرار العمرة، و اعتبار الفصل بعشرة أيام
٣١٥ ص
(١٧٨)
أدلة اعتبار الفصل
٣١٧ ص
(١٧٩)
مسائل في العمرة المفردة
٣٢١ ص
(١٨٠)
الأولى موارد وجوب العمرة المفردة
٣٢١ ص
(١٨١)
الثانية الفرق بين العمرة المفردة و عمرة التمتع بطواف النساء
٣٢٤ ص
(١٨٢)
الثالثة وجوب الرجوع لمن ترك طواف النساء نسيانا في عمرته المفردة
٣٢٦ ص
(١٨٣)
الرابعة وجوب الرجوع لمن ترك طواف العمرة المفردة نسيانا
٣٢٨ ص
(١٨٤)
الخامسة وجوب التدارك لمن ترك طواف العمرة المفردة جهلا
٣٣١ ص
(١٨٥)
السادسة وجوب إقامة صلاة الفريضة عقيب الطواف بنحو المبادرة العرفية
٣٣٢ ص
(١٨٦)
السابعة تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا
٣٣٤ ص
(١٨٧)
الثامنة دلالة عدة من الروايات علي اعتبار الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
٣٣٨ ص
(١٨٨)
التاسعة تكليف من ترك الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
٣٣٩ ص
(١٨٩)
العاشرة إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثم أراد أن يحج حج التمتع
٣٤١ ص
(١٩٠)
الفهرس
٣٤٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم

لا نفسا بل بوصف المقدمية، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه ايضا مطلقا لا وجه له كما لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به، و دعوى انّه و إن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة، لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إنّ عمله محترم، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه، و المفروض أنّه لم يكن مغرورا من قبله، و حينئذ فتنفسخ‌ يستحق الأجرة بازاء ذهابه إلى الميقات، و يتصور ذلك فيما كان للمستأجر غرض آخر في مشيه إلى الميقات كايصال متاع إلى طرف معاملته فيه، و ان يأتي بالمناسك بعده. و هذا المراد من قوله قدّس سرّه نعم لو كان المشي داخلا في الاجارة على وجه الجزئية بان يكون مطلوبا في الاجارة نفسا، استحق مقدار ما يقابله من الاجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا في الاجارة أو داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية للاتيان بالاعمال. و نقول توضيحا بانه لا يقاس المقام بما استؤجر الشخص لحفر بئر بعشرين مترا، و حفر عدة امتار، ثم لم يتمكن لحدوث مرض أو موت و نحو ذلك، فانه يستحق في المثال حصة من الأجرة بازاء مقدار حفره أو اجرة المثل لمقداره، و ذلك لأن حفر مقدار عدة امتار ليس فاسدا بحيث لا يترتب عليه غرض، فإن للمستأجر ان يستأجر شخصا لتكميل حفر البئر فيكون لمقدار حفره مالية، بخلاف الموارد التي يكون المقدار المأتي به فاسدا لا يترتب عليه أي أثر عقلائي، بحيث لا يكون له مالية بهذا اللحاظ، ففي مثلها لا يكون استحقاق الاجرة للعامل إذا لم يتم العمل؟ من غير فرق بين ان لا يتعلق به عقد الاستئجار اصلا أو تعلق به و لكن بوصف المقدمية و مجرد التبعية.