تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان [١]، و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان.
و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناء على اعتبار الإذن. و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته [٢] الواجبة عليه من مصارف الحج، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان.
ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا [٣]؟ وجهان.
المرأة كاشتراطه في يمينها، لما كان وجه لتقييد «نذرها بمالها» بل يذكر «و لا نذرها» ليعم سائر نذورها مما لا يرجع إلى المال، و على ذلك يجري على نذر المرأة مطلقا ما ذكرنا في نذر الولد مع والده، و اللّه سبحانه هو العالم.
[١] إذا كان حلفها أو نذرها مخالفا لحق زوجها فلا ينبغي التأمل في اعتبار اذن زوجها الموجب لاسقاط حقه، و الكلام فيما إذا لم يكن ذلك مخالفا لحقه و لا يبعد دعوى الاطلاق بالاضافة إلى ما ورد في اليمين، و القول بانصراف المرأة مع زوجها إلى ما كان بالعقد الدائم لان المرأة المتزوجة متعة كالمستأجرة لا يمكن المساعدة عليه، و مجرد إطلاق المستأجرة على الزوجة متعة بالعناية لا يوجب عدم صدق عنوان الزوجة عليها، و عدم صدق عنوان الزوج على بعلها، و لذا لو ابدل عقد المتعة بعقد الاستئجار بطل و يحسب الدخول من الزنا.
[٢] حيث إن مقتضى اذن المولى في حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله ان يحج إذا امكن له، و لذا لا يكون على المولى تخلية سبيله لتحصيل مؤنة الحج. و إنما يكون عليه الحج إذا صار واجدا إليها بالبذل له، و استصحبه الغير في حجّه.
[٣] لو قيل بعدم اعتبار الاذن في حلفهم و نذرهم و إنما يكون للمذكورين