تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٠
إذا نذر الحج و أطلق فالأقوى التعدد ١٩٣
في تزاحم حجة الاسلام و الحج النذري ١٩٥
إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا ١٩٥
إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السّلام وجب القضاء من تركته ١٩٧
حكم ما اذا كان على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو نذريا ١٩٨
إذا نذر المشي في حجه الواجب انعقد ١٩٩
يعتبر في نذر المشي تمكن الناذر ٢٠٣
في مبدأ وجوب المشي ٢٠٣
ناذر المشي إلى بيت اللّه الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره ٢٠٥
اذا نذر المشي فحج راكبا ٢٠٦
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط ٢٠٩
فصل في النيابة ٢١٣ تصح النيابة عن الميت ٢١٣
نيابة الصبي ٢١٣
تعتبر العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب ٢١٦
تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج ٢١٧
لا تصح النيابة عن الكافر ٢١٨
تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون ٢١٩
يشترط قصد النيابة و تعيين المنوب عنه ٢٢٤
تصح النيابة بالجعالة ٢٢٥
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ٢٢٥
لا يجوز استيجار المعذور ٢٢٧
حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك ٢٢٨