تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - الحج واجب
فصل في وجوب الحج
من أركان الدين الحج، و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثي بالكتاب و السنّة و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة، و منكره في سلك الكافرين، و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من الكبائر، و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر، و هو المسمّى بحجة الإسلام، أي الحج الّذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد أو الوجوب على البدل [١] بمعنى أنّه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا.
فصل في وجوب الحج
الحج واجب
[١] بأن يقيّد مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام «قال: إن اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام»[١] بمادام لم يأت به و لو مرة واحدة، بقرينة
[١] وسائل الشيعة ١١: ١٦، الباب ٢ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ١، و الكافي ٤: ٢٦٥/ ٥.