تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، و كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا، و الظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن [١]، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.
(مسألة ٨٠) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها كما دلّت عليه جملة من الأخبار [٢]، و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا، و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمكّنها منها، و مع عدمه قال: و ليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها»[١].
[١] لأنها زوجة تدخل فيما دل على عدم جواز خروجها إلى الحج المندوب إلّا إذا طابت نفس زوجها، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع بها و عدمه.
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
[٢] كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة»[٢] و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟ قال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات»[٣] و صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن المرأة تحجّ بغير ولي، قال: لا بأس»[٤] إلى غير ذلك و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٩، الباب ٢٢ من أبواب العدد، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١١: ١٥٣، الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٢، و الكافي ٤: ٢٨٢/ ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ١٥٣، الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١١: ١٥٤، الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٤، و التهذيب ٥:
٤٠١/ ١٣٩٦.