تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٩ - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
(مسألة ٣٢) لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ [١] لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا، و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له.
(مسألة ٣٣) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا، فيه أقوال:
أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة.
الثاني: وجوبه بلا سياق.
الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيّدا بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس من التمكّن بعد ذلك، و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس.
الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقّع المكنة مع عدم اليأس.
الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و توقّع المكنة مع الإطلاق.
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
[١] حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت اللّه الحرام.
و شيء منها مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق، و لو كان نذره معينا فعليه الكفارة. و اما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت وجوبه. نعم إذا كان نذره مطلقا غير مقيد بسنته أو فيه، يجب عليه الوفاء بنذره و لو في السنين الآتية، و لا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم، و اما الالتزام بالقضاء أو بالاتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه السابق و جواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف، لان الحج كذلك لا يكون وفاء