تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٤ - اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن
(مسألة ٩٨) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن [١]، كما أنّه لو كان على الميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن.
(مسألة ٩٩) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة يكون الحكم بالتخيير.
التأخير، و هذا الاطلاق دليل على جواز الامساك بماله و ابقائه إذا لم يعد التأخير اهمالا، و دعوى انّ المستفاد من الروايات ان وجوب الاحجاج عن الميت على الوارث أو الوصي نظير وجوب الحج على الميت قبل وفاته من كونه فورا ففورا لا يمكن المساعدة عليه، بل هو نظير وجوب قضاء الصلاة أو الصوم على الولد الاكبر في أن الثابت عدم جواز التأخير إذا عدّ ذلك اهمالا، لا مثل انتظار من يقضي منه بأقل الاجرة لتوفير المال على الورثة و نحو ذلك، و كون الحج دينا بل مقدما على سائر الديون لا يقتضي ما ذكر. فان الدين المطالب به لا يجوز التاخير في ادائه و طلب الشارع القضاء عنه مع اطلاقه غير طلب الديان، حيث إن التأخير في الثاني من مخالفة الواجب و كونه ظلما على الدائن، و لكن يأتي أن التأخير في أداء الوصي و الورثة للدين يوجب الضمان إلّا أنّ الضمان لا يلازم عدم جواز التأخير، و مع ذلك الاحوط عدم التأخير مع التمكن.
اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن
[١] بمعنى أن نقصان القيمة و إن لم يكن بحدوث نقص في تركته يوجب ضمان الورثة أو الوصي الاحجاج عن الميت، حيث إنه مع الاهمال فوتوا الحج على الميت.
كما يشهد لذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد ذكر «ضمان