تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا
(مسألة ٢١) إذا كانت عليه حجّة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها وجوه، أوجهها الوسط و أحوطها الأخير [١]، و كذا إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لأحدهما، و أمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما [٢] و لو في عام واحد.
(مسألة ٢٢) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله [٣].
(مسألة ٢٣) إذا نذر أن يحج أو يحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّرا [٤].
في تزاحم حجة الاسلام و الحج النذري
[١] إذا كان الحج المنذور لا ينطبق على حجة الإسلام و قدمت حجة الإسلام لكونها أهم، بل لا يجتمع في باب التزاحم التخيير بين الحج النذري أو حجة الإسلام مع الاحتياط في تقديم حجة الإسلام لأن احتمال الاهمية في هذا الباب معين.
[٢] وجوب قضاء الحج النذري غير ظاهر كما تقدم، و على الوجوب يخرج من الثلث لا من اصل التركة.
[٣] هذا فيما إذا لم ينطبق المنذور من الحج على المأتي به، كما إذا كان المنذور الحج عن ابيه، و المأتي به الحج عن نفسه، أو بالعكس، و اما إذا كان كل منهما عن نفسه يكون المأتي به وفاء للنذر أيضا، نظير ما إذا نذر صوم يوم من ايام الشهر، فصام يوم الخميس بنية امتثال استحباب الصوم فيه.
إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا
[٤] هذا بناء على ثبوت وجوب القضاء في كل من الحج النذري و نذر