تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩
اذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة و لا تصرف في وجوه البر ١٥٧
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها ١٥٨
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت ١٥٨
إذا أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته ١٦٠
المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه ١٦٠
إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب ١٦٢
تجب المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت ١٦٣
اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن ١٦٤
اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت ١٦٥
اذا علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء ١٦٧
إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ١٦٨
إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره ١٦٩
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين ١٧٥ نذر الزوجة و المملوك و الولد ١٧٥
يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ١٧٦
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ١٨٤
يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان ١٨٥
اذا قيد نذره للحج بزمان فأخّره عصى و عليه القضاء و الكفارة ١٨٦
في نذر الحج المعلق ١٨٨
في نذر إحجاج الغير ١٩٠
اذا نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد ١٩١
إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد ١٩٢
فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له ١٩٢