تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٨
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله ١١٤
يشترط في الاستطاعة السربية عدم وجود مانع في الطريق ١١٦
مسائل في شرائط وجوب الحج ١١٧
لو اعتقد البلوغ و الحرية ثم حجّ فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام ١١٧
إذا ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه ١١٨
إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر عدم الإجزاء ١٢٠
إذا ارتفع الوجوب كان الحج ندبيا ١٢١
لا يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم ١٢٢
اذا انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ١٢٤
تجب الاستنابة اذا استقر الحج عليه و لم يباشره لمرض ١٢٥
إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ١٣٠
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ١٣٥
في وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا ١٣٨
إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة ١٤٠
عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته ١٤١
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ١٤٤
اذا استقر عليه الحج و أهله صار دينا عليه ١٤٦
إذا زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج أجزأه ١٤٨
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ١٤٩
يقضى الحج النذري من الأصل ١٥٠
يقدم الخمس و الزكاة و الدين على الحج ١٥٢
لا يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج ١٥٥
إذا أقرّ بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع ١٥٥