تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧
الخمس و الزكاة مانعان عن الحج ٨٣
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج ٨٤
يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة ٨٥
يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير ٨٦
إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه ٨٨
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا ٨٩
لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة ٩٠
يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال ٩٢
تكفي الاباحة في الزاد و الراحلة ٩٣
يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه ٩٤
إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السّلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج ٩٥
لو قيل له حج و عليّ نفقتك وجب عليه ٩٩
لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ١٠٢
إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول ١٠٢
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صحّ و وجب ١٠٤
يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام ١٠٤
يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام ١٠٦
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ١٠٧
ثمن الهدي على الباذل ١٠٨
ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا ١٠٩
إذا بذل له مالا و خيّره بين زيارة الامام الحسين عليه السّلام و الحج وجب الحج ١١٠
لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا ١١١
لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام ١١٢