تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١
حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم ٢٣٢
يجب في الاجارة تعيين نوع الحج ٢٣٤
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق ٢٣٩
حكم الاجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة ٢٤١
إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير ٢٤٤
في تصحيح الاجارة الثانية ٢٤٦
حكم صد الأجير و حصره كالحاج عن نفسه و تنفسخ الاجارة المقيدة بهذه السنة ٢٤٨
إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل ٢٤٩
حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع ٢٥٠
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ٢٥٥
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ٢٥٦
لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا ٢٥٨
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب ٢٦٠
يجوز التبرع عن الميت بالمندوب ٢٦٢
في النيابة عن شخصين ٢٦٤
يجوز أن ينوب جماعة عن شخص واحد ٢٦٥
فصل في الوصية بالحج ٢٦٧ يخرج الحج الواجب من أصل التركة ٢٦٧
إذا لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل ٢٧٢
اللازم في اجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا ٢٧٥
لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار تعيّن ٢٧٦
اذا أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة ٢٧٧
في حكم المال الزائد من الوصية في الحج ٢٧٩