المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢ - المناقشة في دلالة الموثّقة
بنحو المسبّبية و المعلوليّة، لما توجب حرمتهما، لما قرّر في محلّه من عدم حرمة مقدّمة الحرام و إن كانت علّة تامّة فضلا عمّا إذا لم تكن كذلك [١] كما في المقام. فإنّ الخمر ليست علّة تامّة لما ذكر بل تكون رافعة للموانع، و كذا الكذب و إن كان بعض مصاديقه داعيا إلى إتيان المحرّم لكن لا يكون علّة تامّة له.
نعم يمكن أن يقال: إنّ المقصود بالرواية أنّ الخمر صارت محرّمة لأجل ذلك المفاسد لا لكون سبب المحرّم محرّما، بل كونها مفتاحا لأقفال الشرور صار نكتة لجعل التحريم القانوني على جميع مصاديقها، و للتوعيد عليها بالعذاب فصارت كبيرة. و لمّا كان الكذب شرّا منها تكون شرّيته نكتة لجعل الحرمة على جميع مصاديقه و لكونه كبيرة.
إلّا أن يناقش فيه بأنّ تلك المفاسد لو كانت علّة للحرمة و كونها كبيرة لكان لما ذكر وجه، لأنّ المعلول تبع لعلّته في التحقّق و الشدّة و الضعف و الكمال و النقص. لكنّه احتمال فاسد، لعدم دوران الحرمة مدارها، بل عدم دوران كون الخمر كبيرة مدارها كما لا يخفى.
و أمّا إذا كانت المفاسد نكتة الجعل فلا بدّ في إثبات مقداره، و كيفيّته من دليل:
أمّا في الخمر فيظهر من جملة من الروايات أنّ جميع مصاديقها كبيرة قليلها و كثيرها، و أنّ نكتة ذلك هي ما تترتب عليها من المفاسد، كصيرورة العبد بحال لا يعرف ربّه، و صيرورته مشركا، و غير ذلك. [٢] و لا دليل على أنّ الكذب إذا كان ببعض مصاديقه شرا من الشراب بالمعنى
[١] راجع تهذيب الأصول «تقريرا لبحث المؤلّف- قدّس سرّه-» ١- ٢٨٢، في مقدّمة الحرام.
[٢] راجع الوسائل ١٧- ٢٥٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ١٢ من أبواب الأشربة المحرّمة، و منها:
الأحاديث ٢، ١٠، ١١ و.