المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢ - الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
و نحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل مع تفسير الشاهين بالشطرنج. [١] و لفظ الصاحب و إن يشعر أو يدلّ على نحو إدمان، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن، و الظاهر إطلاقهما له.
و
موثّقة مسعدة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه سئل عن الشطرنج؟
فقال: «دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها اللّه». [٢]
و
موثّقة السكوني عنه- عليه السّلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد» [٣]
و نحوها رواية المناهي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [٤].
و
رواية أبي بصير عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج أمّه، و اللاهي بها، و الناظر إليها في حال ما يلهي بها، و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء.». [٥]
و الإنصاف أنّ الخدشة في دلالة الروايات و في إطلاقها في غير محلّها.
نعم هي لا تدلّ على حرمة اللعب بمطلق الآلات، لاحتمال خصوصيّة في النرد و الشطرنج، كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيّما الشطرنج، لكن
[١] نفس المصدر و الباب، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٢- ٢٣٨، الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٩.
[٤] الوسائل ١٢- ٢٤٢، الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦.
[٥] السرائر ٣- ٥٧٧، في مستطرفاته عن جامع البزنطي، و عنه في الوسائل ١٢- ٢٤١، الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.