المكاسب المحرمة
(١)
الجزء الثاني
٧ ص
(٢)
تتمة القسم الرابع
٧ ص
(٣)
المسألة الرابعة في القمار
٧ ص
(٤)
هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان ؟
٧ ص
(٥)
تفسير الميسر و بيان المراد منه
١٠ ص
(٦)
اختلاف الروايات في تفسير الميسر
١٤ ص
(٧)
الجمع بين روايات الباب
١٥ ص
(٨)
الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
١٦ ص
(٩)
حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان
٢٣ ص
(١٠)
إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب
٢٦ ص
(١١)
عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل
٢٩ ص
(١٢)
الروايات الواردة في باب السبق و الرماية
٣٠ ص
(١٣)
معنى الرهان الوارد في هذه الروايات
٣٢ ص
(١٤)
حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني
٣٥ ص
(١٥)
نقل كلام المقنع في المسألة و إمكان المناقشة فيه
٣٨ ص
(١٦)
فرعان
٤٢ ص
(١٧)
أحدهما أنّه هل المأخوذ بالقمار و المال الّذي جعل رهنا محرّم بعنوان ما يقامر عليه
٤٢ ص
(١٨)
الثاني القمار بأقسامه من الكبائر،
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الخامسة في الكذب
٤٨ ص
(٢٠)
كلام التفتازاني في المقام و ما فيه من المناقشة
٥١ ص
(٢١)
الكذب غير متقوّم بالقول و اللفظ
٥٢ ص
(٢٢)
هل يتوقّف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟
٥٥ ص
(٢٣)
هل تتّصف المبالغات و المجازات و الكنايات بالصدق و الكذب أم لا؟
٥٨ ص
(٢٤)
الميزان في صدق المتكلّم و كذبه
٥٨ ص
(٢٥)
هل تكون التورية و خلف الوعد من الكذب أم لا؟
٦٠ ص
(٢٦)
حرمة الكذب في الجملة ضرورية
٦٠ ص
(٢٧)
هل يحلق التورية و نحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟
٦٢ ص
(٢٨)
روايات التورية و الجمع بينها
٦٣ ص
(٢٩)
دلالة بعض الروايات على جواز التورية و نحوها
٧٢ ص
(٣٠)
انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل
٧٥ ص
(٣١)
حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها
٧٧ ص
(٣٢)
ثمّ ينبغي التنبيه على أمرين
٨٢ ص
(٣٣)
1- هل الكذب من الكبائر مطلقا أم لا
٨٢ ص
(٣٤)
ما استدل به في المقام
٨٢ ص
(٣٥)
منها رواية عيون الأخبار
٨٢ ص
(٣٦)
حول إشكال العلّامة الشيرازي على كونه من الكبائر
٨٦ ص
(٣٧)
الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقا من الكبائر
٨٩ ص
(٣٨)
ما هو المراد من أنّ الكذب شرّ من الشراب؟
٩٠ ص
(٣٩)
المناقشة في دلالة الموثّقة
٩١ ص
(٤٠)
و منها المرسلة التي ذكرها الشيخ،
٩٧ ص
(٤١)
و منها رواية أنس،
٩٨ ص
(٤٢)
و منها رواية أبي ذر،
٩٩ ص
(٤٣)
و منها روايات كثيرة تدلّ- على اختلاف التعابير و المضامين- على أنّ الكذب لا يجتمع مع الأيمان
١٠٠ ص
(٤٤)
مفاد آية إِنَّما يَفْتَري الكَذِب
١٠١ ص
(٤٥)
و منها جملة من الروايات التي يستفاد منها أنّ شهادة الزور عدل الشرك،
١٠٣ ص
(٤٦)
و منها مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
١٠٧ ص
(٤٧)
و منها غير ذلك ممّا هو ضعيف سندا، أو دلالة، أو جميعا
١٠٧ ص
(٤٨)
الكذب كبيرة في الجملة
١٠٨ ص
(٤٩)
حكم العقل بقبح الكذب ذاتا
١١٢ ص
(٥٠)
حكم الشارع بالتحريم و التجويز ليس بملاك حكم العقل
١١٤ ص
(٥١)
حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه و الاعتبار
١١٥ ص
(٥٢)
الظاهر وجود الإطلاق و العموم على حرمة الكذب في أخبار كثيرة
١١٨ ص
(٥٣)
2- مسوّغات الكذب
١٢١ ص
(٥٤)
ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشّار
١٢٢ ص
(٥٥)
الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة و الضرورة و الاضطرار
١٢٦ ص
(٥٦)
أخصيّة الروايات المجوّزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب
١٢٩ ص
(٥٧)
حول ما أفاده الشيخ في المقام
١٢٩ ص
(٥٨)
المعارضة بين الروايات السابقة و روايات دلّت على حصر جواز الكذب في ثلاثة
١٣٢ ص
(٥٩)
و من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح،
١٣٦ ص
(٦٠)
منها ما دلّت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس
١٣٦ ص
(٦١)
و منها ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤمن
١٣٧ ص
(٦٢)
و منها ما دلّت على استثناء إرادة الصلاح
١٣٨ ص
(٦٣)
هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟
١٤٠ ص
(٦٤)
المسألة السادسة في معونة الظالم
١٤٢ ص
(٦٥)
إعانة الظالم في ظلمه كبيرة
١٤٢ ص
(٦٦)
ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام
١٤٧ ص
(٦٧)
الروايات التي علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة
١٥٠ ص
(٦٨)
روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم و بيان المراد منها
١٥٣ ص
(٦٩)
الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة و العون
١٥٦ ص
(٧٠)
المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر
١٥٩ ص
(٧١)
هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟
١٦١ ص
(٧٢)
دلالة بعض الروايات على أنّ حرمة الولاية إنّما هي للتصرّف في سلطان الإمام عليه السّلام
١٦٣ ص
(٧٣)
دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتا
١٦٦ ص
(٧٤)
منها ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة
١٦٦ ص
(٧٥)
و منها ما تدلّ على أنّ الحرمة لأمر خارج
١٧٠ ص
(٧٦)
و منها ما هي ظاهرة في الحرمة بلا عنوان،
١٧١ ص
(٧٧)
عدم المنافاة بين الأخبار
١٧٢ ص
(٧٨)
مسوغات الولاية من قبل الجائر
١٧٤ ص
(٧٩)
1- جواز الدخول في أعمالهم بنيّة القيام بمصالح العباد
١٧٤ ص
(٨٠)
ذكر الروايات في المسألة
١٧٥ ص
(٨١)
عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء
١٨٢ ص
(٨٢)
الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
١٨٦ ص
(٨٣)
جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في أعمال السلطان بنية الصلاح
١٨٩ ص
(٨٤)
الإشكال على جمع الشيخ الأعظم بين روايتي مهران و محمّد بن إسماعيل
١٩٠ ص
(٨٥)
حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية إذا توقّف واجب عليها
١٩٢ ص
(٨٦)
التولّي لولاية الجائر على أنحاء
١٩٦ ص
(٨٧)
التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضمونا
١٩٩ ص
(٨٨)
هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟
٢٠٢ ص
(٨٩)
المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة
٢٠٤ ص
(٩٠)
ذكر كلمات الأصحاب في المقام
٢٠٥ ص
(٩١)
2- جواز الدخول في أعمالهم لعذر كالاضطرار
٢٠٧ ص
(٩٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٠٨ ص
(٩٣)
1- هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقّ الناس أم لا؟
٢٠٨ ص
(٩٤)
استفادة الإطلاق من آية الإكراه و الروايات
٢٠٩ ص
(٩٥)
التمسّك بأدلة التقيّة
٢١٥ ص
(٩٦)
إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا لحقّ الناس
٢١٧ ص
(٩٧)
مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه
٢٢٠ ص
(٩٨)
استثناء ما يؤدي إلى الفساد في الدين
٢٢١ ص
(٩٩)
استثناء ما يؤدّي إلى الدم
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الحكم بأنّ الإكراه من التقيّة
٢٢٥ ص
(١٠١)
مفاد قوله عليه السّلام «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة»
٢٢٧ ص
(١٠٢)
حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة
٢٣١ ص
(١٠٣)
عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج
٢٣٢ ص
(١٠٤)
مفاد إطلاق «إذا بلغت التقيّة » عدم الفرق
٢٣٤ ص
(١٠٥)
2- حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية
٢٣٦ ص
(١٠٦)
تطابق النص و الفتوى على شمول التقيّة لحق الناس
٢٣٨ ص
(١٠٧)
حكم صورة توجّه الحرج على الغير
٢٤٠ ص
(١٠٨)
حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله
٢٤٢ ص
(١٠٩)
3- معنى الإكراه لغة و عرفا و الإشكال على ما ذكره الشيخ
٢٤٨ ص
(١١٠)
بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكّد
٢٥١ ص
(١١١)
4- التفصيل فيما ذكره الشيخ من أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة
٢٥٣ ص
(١١٢)
القسم الخامس الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله
٢٥٥ ص
(١١٣)
البحث في أن وصف التعبدية مناف للاكتساب
٢٥٨ ص
(١١٤)
حول قولهم «تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص»
٢٥٨ ص
(١١٥)
هل توجد منافاة بين قصد التقرّب و أخذ الأجرة للعمل أم لا؟
٢٦١ ص
(١١٦)
طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر
٢٦٤ ص
(١١٧)
تصحيح الداعي على الداعي
٢٦٧ ص
(١١٨)
إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال
٢٧٠ ص
(١١٩)
التحقيق في المقام و الجواب عن الإشكال
٢٧٢ ص
(١٢٠)
ما معنى الإخلاص الحقيقي و هل يعتبر في العبادة الخلوص التامّ أم لا؟
٢٧٤ ص
(١٢١)
إشكال العلّامة الشيرازي في المقام و الجواب عنه
٢٨٠ ص
(١٢٢)
إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي و الجواب عنه
٢٨١ ص
(١٢٣)
و أمّا منافاة وصف الوجوب له،
٢٨٣ ص
(١٢٤)
مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الأجرة
٢٨٣ ص
(١٢٥)
ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ و ما فيه
٢٨٦ ص
(١٢٦)
تقرير المحقّق النائيني للمنافاة و الجواب عنه
٢٨٨ ص
(١٢٧)
استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة و ما فيه
٢٩٠ ص
(١٢٨)
ما ذكره السيّد المحقّق الطباطبائي و ما فيه
٢٩٢ ص
(١٢٩)
عدم صحّة قياس الملكيّة الاعتبارية بالإضافة الإشراقيّة
٢٩٤ ص
(١٣٠)
ما أفاده المحقّق النراقي في المقام و ما فيه
٢٩٥ ص
(١٣١)
تقرير آخر لمسألة المنافاة
٢٩٧ ص
(١٣٢)
الكلام في الواجب التخييري
٢٩٩ ص
(١٣٣)
تصوير تعلّق الملكيّة بالواجب التخييري
٣٠١ ص
(١٣٤)
الكلام في الواجب الكفائي
٣٠٢ ص
(١٣٥)
إشارة إلى الواجبات النظامية
٣٠٤ ص
(١٣٦)
كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظاميّة
٣٠٥ ص
(١٣٧)
تفصيل الشيخ بين الواجب العيني و الكفائي
٣١٠ ص
(١٣٨)
ردّ إشكال المحقّق الأصفهاني على الشيخ
٣١١ ص
(١٣٩)
و منها وجوب بذل العوض على المضطرّ
٣١٥ ص
(١٤٠)
احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
٣١٦ ص
(١٤١)
دفع إشكال أخذ الأجرة على اعتبار تنزيل الشخص
٣١٨ ص
(١٤٢)
إمكان دفع إشكالات أخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص
٣٢١ ص
(١٤٣)
احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص
٣٢٤ ص
(١٤٤)
التحقيق كون الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء التنزيل
٣٢٧ ص
(١٤٥)
ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام
٣٢٨ ص
(١٤٦)
خاتمة و فيها مسألتان
٣٣٣ ص
(١٤٧)
الأولى جوائز السلطان الجائر و عمّاله، و صلاتهم،
٣٣٥ ص
(١٤٨)
1- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما
٣٣٥ ص
(١٤٩)
2- فيما يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما
٣٣٩ ص
(١٥٠)
إحداهما صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي
٣٣٩ ص
(١٥١)
ما حكي من كراهة أخذ الجوائز
٣٤٢ ص
(١٥٢)
و أمّا الصورة الثانية، و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة
٣٤٨ ص
(١٥٣)
هل يمنع العلم الإجمالي و الأصول الموضوعية عن جريان أصالة الحلّ أم لا؟
٣٥٠ ص
(١٥٤)
الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك
٣٥٢ ص
(١٥٥)
صحّة التمسّك بالأصل الحكمي
٣٥٦ ص
(١٥٦)
في اعتبار يد الجائر و عدمه
٣٥٦ ص
(١٥٧)
اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات و العلم الإجمالي مانع عن جريانها
٣٥٨ ص
(١٥٨)
صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف
٣٦١ ص
(١٥٩)
معنى قوله «كلّ شيء فيه حلال و حرام »
٣٦٢ ص
(١٦٠)
معنى قوله «كلّ شيء هو لك حلال »
٣٦٥ ص
(١٦١)
ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام
٣٦٧ ص
(١٦٢)
التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان و عمّاله
٣٧٣ ص
(١٦٣)
منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر
٣٨٠ ص
(١٦٤)
3- فيما يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه
٣٨٢ ص
(١٦٥)
الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية و حدود دلالتها
٣٨٣ ص
(١٦٦)
حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشك فيه
٣٨٦ ص
(١٦٧)
بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شكّ في رضاه
٣٨٨ ص
(١٦٨)
بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شكّ في رضاه
٣٩١ ص
(١٦٩)
حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا
٣٩٢ ص
(١٧٠)
و أمّا مع القطع بكونه مال الجائر، أو الغفلة أو الالتفات
٣٩٤ ص
(١٧١)
هل الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟
٣٩٤ ص
(١٧٢)
هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟
٣٩٥ ص
(١٧٣)
يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه
٣٩٧ ص
(١٧٤)
هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولا أم لا؟
٣٩٨ ص
(١٧٥)
هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم لا؟
٤٠٢ ص
(١٧٦)
تعيين مقدار الفحص
٤٠٤ ص
(١٧٧)
تكليفه بعد الفحص و اليأس على حسب القواعد
٤٠٦ ص
(١٧٨)
تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة
٤٠٧ ص
(١٧٩)
هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟
٤١٣ ص
(١٨٠)
المسألة الثانية حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر
٤١٦ ص
(١٨١)
دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه
٤١٧ ص
(١٨٢)
سقوط الضمان عن الجائر
٤٢٠ ص
(١٨٣)
التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل
٤٢١ ص
(١٨٤)
التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي و جزية الرؤوس
٤٢٣ ص
(١٨٥)
و ينبغي التنبيه على بعض الأمور
٤٢٦ ص
(١٨٦)
الأوّل مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان،
٤٢٦ ص
(١٨٧)
الثاني مقتضى القواعد الأوّليّة حرمة أداء الزكوات و الأخماس،
٤٢٨ ص
(١٨٨)
لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس
٤٢٨ ص
(١٨٩)
فهرس مصادر التحقيق
٥٠١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٦ - حول إشكال العلّامة الشيرازي على كونه من الكبائر

ذكرها بتبع الكتاب، لا لكونه في مقام البيان من جميع الجهات.

إلّا أن يدّعى أنّ الإشارة إلى القيود المذكورة في الكتاب أيضا دليل على كونه في مقام البيان، و فيه تأمّل.

و الإنصاف أنّ الاتّكال عليهما لإثبات كون الكذب في الجملة كبيرة مشكل، فضلا عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه.

حول إشكال العلّامة الشيرازي على كونه من الكبائر

و قد يستشكل‌ [١] عليهما و على كلّ ما دلّت على كونه من الكبائر بأنّها معارضة

لصحيحة عبد العظيم الحسني، الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، «قال: فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآية الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ^ [٢] ثمّ أمسك، فقال له أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «ما أسكتك»؟

قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه» [٣].

فعدّها و لم يعد منها الكذب.

و يمكن الجمع بأنّ المراد من الروايات التي عدّته كبيرة بيان ما يكون كبيرة في الجملة و لو بالنسبة إلى بعض مصاديقه، و من الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه. و حينئذ لا يبقى في الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة.

ثمّ قال: «إن قلت: لعلّ المراد بالصحيحة خصوص الكبائر الثابتة في الكتاب، و من الروايتين و غيرهما مطلقها، كما يشهد به قوله: «أريد أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه» فلا مانع من حمل الكذب فيهما على إطلاقه.


[١] هو العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي.

[٢] سورة النجم (٥٣)، الآية ٣٢.

[٣] الكافي ٢- ٢٨٥، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكبائر، الحديث ٢٤، و عنه في الوسائل ١١- ٢٥٢، كتاب الجهاد، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٢.