المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - ١- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما
مضافا إلى عدم الإشكال في الاحتياج إلى الأصل لدفع تلك الشبهة، و لا تندفع بقاعدة اليد، و لا بالعلم بكون المال ماله، إذ احتمال أن جوائزه و عطاياه محرّمة علينا و لو علمنا أنّها أمواله- لاحتمال مبغوضيّة مطلق التماس معهم بشؤونه سيّما ما كان مظنّة لجلب الحبّ و الوداد- غير مدفوع إلّا بالأصل.
فالحكم بالجواز الفعلي و الحلّية الفعليّة يتوقّف على قاعدة اليد و الأصل كليهما.
نعم، تندفع الشبهتان ببعض الروايات الآتية، فالتمسك بالأصل مع الغضّ عنها.
ثمّ قال الشيخ الأعظم: «ربّما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما
عن الاحتجاج عن الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان- عليه السّلام- يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلّ لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربّما نزلت في قريته و هو فيها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة، و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منه؟ «الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه، و إلّا فلا».
بناء على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ.» [١] انتهى.
و هو مبني على أن يكون السؤال في الرواية عن شخص غير مبال في مال الوقف و غير متورّع عن أكله، فيكون محطّ شبهته أنّ يد غير المتورّع معتبرة كسائر
[١] نفس المصدر، و الرواية في الوسائل ١٢- ١٦٠، كتاب التجارة، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٥، و الاحتجاج ٢- ٤٨٥.