المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥ - ١- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما
جوائز السلطان الجائر و عمّاله
الأولى: جوائز السلطان الجائر و عمّاله، و صلاتهم،
بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو بعوض، لا يخلو عن صور تعرّض لمهماتها الشيخ الأعظم- قدّس سرّه- [١].
١- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما
منها: أن لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما يصلح أن يكون المأخوذ منه، و لا يكون ما في يده طرف العلم الإجمالي. و بعبارة أخرى: تكون الشبهة في أمواله بدوية.
و الأولى عنوان المسألة بما ذكرناه، أي جعل العنوان: السلطان الجائر و عمّاله، كما هو صريح نهاية الشيخ [٢] و ظاهر المحقّق [٣]، و لهذا فسّر صاحب الجواهر الجائر في عبارة الشرائع بالسلطان الجائر [٤]، و هو ظاهر العلّامة في التذكرة و القواعد [٥]، كما يظهر بالتأمّل.
[١] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ٦٧ و ما بعدها، الثانية: جوائز السلطان و عمّاله.
[٢] النهاية لشيخ الطائفة: ٣٥٦، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[٣] الشرائع ٢- ١- ٢٦٦، كتاب التجارة، الفصل الأوّل فيما يحرم التكسّب به.
[٤] الجواهر ٢٢- ١٧٠، كتاب التجارة، المسألة السادسة: جوائز السلطان الجائر.
[٥] التذكرة ١- ٥٨٣، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة، و القواعد ١- ١٢٢ كتاب المتاجر، الحكم السادس من خاتمة المقصد الأوّل.