المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان
الصحاح أنّ المستعمل في غلبة التفاخر من قمر يقمر بضمّ الميم، و في المغالبة في اللعب بكسرها. [١] و رواية إسحاق لا تدلّ إلّا على استعماله، و هو أعم.
و رواية ابن سيابة على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة في المذكورات ليست قمارا و أنّ غيرها قمار حرام، مع أنّ الصدق في جميعها سواء، فلا محالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكمي، و تنزيل غير القمار منزلته.
و احتمال أن يكون المراد أنّ غير المذكورات قمار حرام و هي قمار غير حرام [٢].
بعيد جدّا. مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص [٣] مضافا إلى أنّ الاستعمال أعمّ.
و الإنصاف أنّ الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار و الميسر عليه في غير محلّه.
كما أنّ الاستدلال له بالآية الكريمة، أي قوله إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. تارة بأن يقال: إنّ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرّما لا بعنوان القمار، و بإلغاء الخصوصيّة منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصيّة في القداح و لا في عددها و لا في الجزور الّتي كانوا يقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة و نحوها بتوسط الأزلام و نحوها.
[١] الصحاح ٢- ٧٩٩.
[٢] يمكن أن يستفاد من كلام صاحب الرياض، راجع رياض المسائل ٢- ٤١، كتاب السبق و الرماية.
[٣] راجع ٢- ٨ من الكتاب.