المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٥ - و منها جملة من الروايات التي يستفاد منها أنّ شهادة الزور عدل الشرك،
فحينئذ نقول: إنّ قول الزور الذي جعل عدلا للشرك يكون كبيرة لعين ما ذكر في الرواية، و هو أعمّ من شهادة الزور، فيشمل الكذب مطلقا، فتدلّ الآية بإطلاقها بضميمة الروايات على أنّ الكذب مطلقا من الكبائر.
إلّا أن يناقش في الاستدلال بها- مضافا إلى ضعف الروايات عدا الصحيحة التي يأتي الكلام فيها- بأنّ الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل و الكذب و الشرك باللّه و غيرها [١]. و الحمل على مطلق الباطل، الأعمّ من جميع المذكورات و غيرها، و جميع الأقاويل الباطلة، خلاف الضرورة، فإنّ مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة. و الحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل، و لعلّه أراد خصوص شهادة الزور كما يظهر من الروايات المتقدّمة، فإنّ الظاهر منها أنّه- تعالى- عدل بين خصوصها مع الشرك، لا مطلق الكذب و تكون الشهادة من مصاديقه.
و يؤيّد عدم إرادة مطلق الكذب في الآية، عدم استشهاد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السّلام- في شيء من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة، إلّا المرسلة التي ذكرها الشيخ [٢]، و لم أعثر على أصلها مع احتمال كون التفسير من الرّاوي. و من البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقا، و عدم استشهادهم بها في شيء من الروايات الكثيرة، و استشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات المتقدمة [٣]. و للغناء على ما في روايات كثيرة [٤].
[١] راجع القاموس المحيط ٢- ٤٣، و مجمع البحرين ٣- ٣١٩، و المنجد: ٣١١.
[٢] راجع المكاسب: ٥٠.
[٣] راجع مستدرك الوسائل ١٧- ٤١٥ و ٤١٦، الباب ٦ من أبواب كتاب الشهادات، الأحاديث ٤، ٨ و ١٠.
[٤] راجع الوسائل ١٢- ٢٢٥، كتاب التجارة، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث ٢، ٨، ٩، ٢٠ و ٢٦.