صحيفة الإمام( ترجمه عربى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٤ - جواب استفتاء
جواب استفتاء
التاريخ: ٩ أرديبهشت ١٣٦٤ ه-. ش/ ٨ شعبان ١٤٠٥ ه-. ق
المكان: طهران، جماران
الموضوع: استفتاء حول دفع الديّة النقديّة
المخاطب: يوسف صانعي (المدّعي العام للبلاد)
[
باسمه تعالى
٢٩٥٢/ ١/ ٣- التاريخ ٩/ ٢/ ١٣٦٤. المحضر المبارك لآية الله العظمى الإمام الخميني- دام ظله العالي على رؤوس المسلمين- بعد التحية. تفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يكون مقدار (الدينار) [١] المعين للجروح في كثير من الحالات له مواصفات خاصّة بحيث يتحتم على (الجاني)^ دفعها، أم هو مثل الجمل (البعير)^^- الذي أفتيتم بعدم موضوعيته- فلا موضوعية له، ويؤخذ بنسبة الدينار الذي يؤخذ في الديّة؟ ٦/ ٢/ ١٣٦٤ المدّعي العام للبلاد يوسف صانعي].
باسمه تعالى
لا موضوعية له، ويمكن دفع قيمته العادلة.
روح الله الموسوي الخميني
[١]^ المذنب الذي حكم عليه بدفع الديّة.
^^ اعتبر البعير في بعض الحالات ديّة، وقد أفتى الإمام الخميني بعدم موضوعيته في الوقت الحاضر، وأنْ يكتفي بدفع ثمنه.
[١] مسكوكة ذهبية كانت عملة متداولة قديماً.