صحيفة الإمام( ترجمه عربى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - جواب استفتاء
جواب استفتاء
التاريخ: ٢٧ بهمن ١٣٦٣ ه-. ش/ ٢٥ جمادى الأولى ١٤٠٥ ه-. ق
المكان: طهران، جماران
الموضوع: بيان حقّ الله وحقّ الناس
المخاطب: يوسف صانعي (المدّعي العام للبلاد)
[
باسمه تعالى
المحضر المبارك لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني- دام ظله على رؤوس المسلمين-.
بعد التحيّة، أرجو التفضّل بالإجابة عن السؤال التالي: هل حبس» الممسك في القتل «مثل» القصاص « [١] هو (حق الناس) [٢] المرتبط بأولياء الدم، الذين بعفوهم ينتفي القصاص [المستفاد من ظاهر التعليل بل إشعار وحدث سياق الروايات، المؤيد ب- (الفحوى) و (الأولوية) ام أنه (حدٌّ) و (حقّ الله)؟ المدّعي العام للدولة، يوسف صانعي ٢٤/ ١١/ ١٣٦٣].
باسمه تعالى
هذا حق الناس وبعفوهم يطلق سراحه.
روح الله الموسوي الخميني
[١] اصطلاح فقهي يطلق على مساعد القاتل بإمساكه ومنعه من الفرار أو الدفاع عن نفسه.
[٢] إصطلاح فقهي يقصد به ذوي المقتول الذين بطلبهم يُقتصُّ من القاتل وبعفوهم عنه يعفى من القصاص.