المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٠ - مسألة ١ إذا سقط من بدن المیِّت شیء
[فصل فی مکروهات الغسل]
فصل فی مکروهات الغسل الأوّل: إقعاده حال الغسل.
الثانی: جعل الغاسل إیّاه بین رجلیه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطیه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط ترکه و ترک الثلاثة قبله.
السابع: ترجیل شعره.
الثامن: تخلیل ظفره.
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار.
العاشر: التخطی علیه حین التغسیل.
الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء بل إلی البالوعة، بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ.
الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملًا.
[مسألة ١: إذا سقط من بدن المیِّت شیء]
[٨٩٧] مسألة ١: إذا سقط من بدن المیِّت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه «١» و یدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه کالخبر الّذی ورد: إن سناً من أسنان الباقر (علیه السلام) سقط فأخذه و قال: الحمد للّٰه، ثمّ أعطاه للصادق (علیه السلام) و قال:
______________________________
(١) علی الأحوط.