المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ٨ إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع
[مسألة ٧: یجب أن تکون الصلاة قبل الدّفن]
[٩٤٨] مسألة ٧: یجب أن تکون الصلاة قبل الدّفن (١).
[مسألة ٨: إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع]
[٩٤٩] مسألة ٨: إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط (٢)
______________________________
إعادتها إذا صلّی علی عضو أو أعضاء ثم وجد آخر، لأنه موضوع جدید.
نعم إذا کانت هناک أعضاء مجتمعة کفت الصلاة علیها مرة واحدة، و أما إذا صلّی ثم وجد عضواً آخر فلا مناص من إعادة الصلاة علیه إن فتوًی ففتوی و إن احتیاطاً فاحتیاطاً.
الصلاة یعتبر أن تکون قبل الدّفن
(١) لما تقدم من موثقة عمار و غیرها مما دل علی أن المیِّت یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن علی التقریب المتقدم، و لکن لا بمعنی أن الصلاة یشترط فیها کونها قبل الدّفن بحیث لو لم یمکن الدّفن فی مورد لم تجب الصلاة علی المیِّت، بل بمعنی أن الصلاة لا یجوز تأخیرها عن الدّفن کما مر.
إذا تعدّد الأولیاء
(٢) أما أصل ثبوت الولایة فقد تکلمنا فیه مفصلًا فی بحث الأولیاء فی فروع غسل المیِّت «١»، و قد تقدم منه (قدس سره) هناک الفتوی بوجوب الاستئذان من الجمیع عند التعدد، و فی المقام ذکره علی نحو الاحتیاط، و هما کلامان متهافتان.
و الاستئذان من الجمیع هو الصحیح لما دل علی أن أولاهم بمیراثه أولاهم بالصلاة علیه، و من الظاهر أن الولدین مثلًا کلاهما أولی بمیراثه، فالولایة ثابتة للمجموع لا لکل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من کلیهما.
______________________________
(١) شرح العروة ٨: ٢٨٠.