المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ١ لا یعتبر فی صلاة المیِّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة
الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأُخر (١).
الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط کما مرّ سابقا (٢).
السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذّر الکفن و لو بنحو حجر أو لبنة (٣).
السابع عشر: إذن الولی.
[مسألة ١: لا یعتبر فی صلاة المیِّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة]
[٩٦٩] مسألة ١: لا یعتبر فی صلاة المیِّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة (٤) و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و کذا الأحوط «١» مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم و الضحک و الالتفات عن القبلة.
______________________________
(١) قسم الاستقرار إلی قسمین:
أحدهما: الاستقرار فی مقابل الاضطراب کالطفرة علی وجه لا یصدق علیه القیام و هذا لا یجزئ فی الصلاة.
و ثانیهما: الاستقرار بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات المفروضة، و ذکر أن اعتباره فی المقام أحوط، إلّا أن الصحیح عدم اعتباره فی المقام، لأن دلیله فی الفرائض هو الإجماع و هو مختص بها.
(٢) و تقدّم وجهه.
(٣) تقدّم أیضاً وجهه.
(٤) إذ لم یقم علی اعتبارها دلیل، و إنما اعتبرت فی الصلاة الحقیقیة کما التزم بذلک بحر العلوم (قدس سره) فی منظومته فی غیر حلیة المکان «٢».
______________________________
(١) لا یترک.
(٢) الدرّة النجفیة: ٧٧.