المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٩ - مسألة ٨ إذا تنجس بدن المیِّت بعد الغسل
[مسألة ٨: إذا تنجس بدن المیِّت بعد الغسل]
[٨٩٥] مسألة ٨: إذا تنجس بدن المیِّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل.
بل و کذا لو خرج منه بول أو منی، و إن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته (١).
______________________________
أمّا بحسب الکبری فلعدم تمامیة أدلّتها.
و أمّا بحسب الصغری، فلأنّ الواجب هو الغسل بماء السدر أو الکافور، لا الماء الّذی فیه شیء قلیل منهما جدّاً بحیث لا یکون بمقدار الکفایة، إذ لا یصدق علیه أنّه میسور ذلک المعسور بل هو شیء آخر مباین مع المأمور به.
إذا تنجّس بدن المیِّت
(١) الکلام فی هذه المسألة یقع من جهات:
الاولی: أن بدن المیِّت أو کفنه إذا تنجس بنجاسة خارجة من المیِّت أو بنجاسة خارجیة هل یجب غسلها و إزالتها عن المیِّت أو لا یجب؟.
الصحیح وجوب تطهیر بدن المیِّت و کفنه من النجاسة الطارئة من الخارج أو الخارجة من المیِّت ثمّ دفنه طاهر البدن و الکفن، و ذلک لموثقة روح بن عبد الرحیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إن بدا من المیِّت شیء بعد غسله فاغسل الّذی بدا منه و لا تعد الغسل» «١» فإنّ الروایة و إن کانت واردة فی خصوص النجاسة الخارجة من المیِّت، إلّا أنّه من جهة الغالب، و إلّا فلا فرق بینها و بین النجاسة الخارجیة قطعاً، فمقتضی الموثقة وجوب تطهیر البدن من النجاسات.
و الظاهر أنّ الروایة موثقة، لأن غالب بن عثمان الواقع فی سندها و إن کان اسماً لجماعة من الرواة بعض موثق و بعض ضعیف، إلّا أنّ الظاهر أنّه غالب الموثق، لأنّ الشیخ ذکر أن غیر الموثق ممّن یروی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنّ الموثق لا
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٥٤٢/ أبواب غسل المیِّت ب ٣٢ ح ١.