المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٧ - الخامس إباحة الماء و ظرفه
[الثانی: طهارة الماء.]
طهارة الماء.
[الثالث: إزالة النجاسة]
الثالث: إزالة النجاسة «١» عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الأحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مرّ سابقاً.
[الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة]
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة، و تخلیل الشعر و الفحص عن المانع إذا شکّ فی وجوده.
[الخامس: إباحة الماء و ظرفه]
الخامس: إباحة الماء و ظرفه «٢» و مصبه و مجری غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الّذی فیه جسد المیِّت و إباحة السدر و الکافور. و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته. بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن علم و عمد (١).
______________________________
إمکان التقرب بالمعصیة و المبغوض، و غیر ذلک من الشروط، نعم یزید فی هذا الغسل اشتراط الإباحة فی الخلیطین أیضاً، لأنّهما کالماء دخیلان فی غسل المیِّت.
العلم بالغصبیة بعد الغسل
(١) ما أفاده (قدس سره) إنّما یتم فی نسیان الغصبیة فیما إذا کان النسیان معذّراً، کما فی نسیان غیر الغاصب الغصب، و ذلک لحدیث الرفع «٣» و غیره ممّا دلّ علی ارتفاع الحکم الواقعی فی موارد النسیان، فإنّه مع عدم حرمة التصرف فی الماء مثلًا لا مانع من التغسیل و التقرّب به.
نعم، إذا لم یکن النسیان معذّراً کما فی نسیان الغاصب، لأنّه مکلّف بالاجتناب عمّا غصبه حتّی فی حالة النسیان، إذ أنّه و إن کان التکلیف ممتنعاً حینئذ، إلّا أنّه امتناع
______________________________
(١) تقدّم حکم ذلک [فی فصل شرائط الوضوء الشرط الثانی-، و فی المسألة ٦٦٦].
(٢) الکلام هنا کما تقدم فی باب الوضوء و غسل الجنابة [فی فصل شرائط الوضوء الشرط الرابع-]، و حکم السدر و الکافور کحکم الماء.
(٣) الخصال ٢: ٤١٧/ باب التسعة ح ٩.