المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١ - فصل فی کیفیّة غسل المیِّت
[تتمة کتاب الطهارة]
[تتمة فصل فی الأغسال]
[تتمة فصل فی الأغسال الواجبة]
[تتمة فصل فی أحکام المیت]
[تتمة تغسیل المیت]
[فصل فی کیفیّة غسل المیِّت]
فصل فی کیفیّة غسل المیِّت یجب تغسیله ثلاثة أغسال (١):
الأوّل: بماء السِّدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح.
______________________________
فصل فی کیفیّة غسل المیِّت
(١) الکلام فی ذلک یقع من جهات أربعة:
الجهة الاولی: فی أن غسل المیِّت هل یعتبر فیه التعدّد بأن یغسل ثلاثة أغسال أو أنّ الواجب فیه هو الغسل الواحد؟
المعروف و المتسالم علیه بین الأصحاب هو التعدّد و قد نسب إلی سلّار القول بوجوب الغسل الواحد «١» إلّا أنّه مضافاً إلی شذوذه و کونه خلاف المتسالم علیه بین الأصحاب ممّا لا یمکن الالتزام به، لأنّ الأخبار الواردة فی الباب مصرحة بلزوم التعدّد فی غسل المیِّت، و معه لا مجال لدعوی عدم اعتبار التعدّد أو إجراء البراءة عن وجوب الزائد علی الواحد، فإنّه مع الأدلّة الاجتهادیّة الدالّة علی وجوب التعدّد لا مجال للأصل العملی.
و قد یستدل علی ما ذهب إلیه سلّار بما ورد فی الباب الواحد و الثلاثین من أبواب غسل المیِّت «٢» من أنّ المیِّت إذا کان جنباً یغسل غسلًا واحداً، بدعوی أنّ المیِّت
______________________________
(١) نسبه إلیه فی المعتبر ١: ٢٦٥ و راجع المراسم: ٤٧.
(٢) الوسائل ٢: ٥٣٩/ أبواب غسل المیِّت ب ٣١.