المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٨ إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن
[مسألة ٦: مئونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به]
[٩٩٨] مسألة ٦: مئونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة و کذا فی الآجر و القیر و الساروج فی موضع الحاجة إلیها (١).
[مسألة ٧: یشترط فی الدّفن أیضاً إذن الولی]
[٩٩٩] مسألة ٧: یشترط فی الدّفن أیضاً إذن الولی کالصلاة و غیرها (٢).
[مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن]
[١٠٠٠] مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن (٣) و مع عدمه أیضاً یسقط
______________________________
و یمکن استفادة ذلک ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان «١»، إلّا أنها ضعیفة لضعف طریق الصدوق إلی الفضل، و إنما تصلح للتأیید.
بل لا یبعد استفادته من الصحیحة الآمرة بجعل المیِّت فی خابیة و سدها ثم إلقائها فی البحر «٢» لأنّ الغرض من ذلک لیس إلّا التحفظ علی المیِّت من ابتلاع الحیوانات إیّاه، فیلزم مراعاة ذلک بالمقدار المتیسر منه، و قد تقدم أن جعله فی الخابیة هو المتعیّن علی الأقوی و الأحوط.
مئونة الإلقاء فی البحر من أصل الترکة
(١) و قد قدّمنا فی مباحث التکفین «٣» أن الکفن و سائر المؤن تخرج من أصل الترکة و کذلک الخابیة و غیرها مما یحتاج إلیه فی دفن المیِّت أو بدله إلقائه فی البحر.
(٢) قدّمنا أن إذن الولی غیر معتبر فی الدّفن و نحوه، و إنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولیاء فی غسل المیِّت «٤».
إذا اشتبهت القبلة
(٣) لأن صحیحة زرارة الدالّة علی إجزاء التحرِّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه
______________________________
(١) الوسائل ٣: ١٤١/ أبواب الدّفن ب ١ ح ١، عیون أخبار الرضا ٢: ١١٤.
(٢) الوسائل ٣: ٢٠٦/ أبواب الدّفن ب ٤٠ ح ١.
(٣) فی ص ١٣٨.
(٤) شرح العروة ٨: ٢٨٥.