المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٤ إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط
الحمصة «١» (١).
و الأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقل الفضل مثقال شرعی و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.
[مسألة ٤: إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط]
[٩٢٦] مسألة ٤: إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط و لا یقوم مقامه طیب آخر (٢)،
______________________________
ما هو الأفضل فی مقدار کافور الحنوط
(١) الظاهر أنّه من الاشتباه فی الحساب فإن ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً إنّما هی سبع مثاقیل فقط لا أزید منها، و ذلک لأنّها أربعون ثلثاً، إذ العشرة إذا ضربت بالثلاث صار الحاصل ثلاثین، و حاصل ضرب الثلاث فی الثلاثة تسعة، فالمجموع تسعة و ثلاثون، و یضاف إلیه الثلث الأخیر فی ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً یبلغ المجموع أربعین ثلثاً، و هی ثمانیة و عشرون مثقالًا، لأنّه الحاصل من ضرب السبعة بالأربعة، فإنّهم ذکروا أن کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة فیکون فی الأربعین أثلاث: أربعة سبعات إلّا ثلاث، فإذا ضرب الأربعة بالسبعة حصل ثمانیة و عشرون ثلثاً.
إذن یکون ذلک بحسب المثقال سبعاً لا أزید، إذ کل عشرة دراهم مثقال شرعی کما ذکروه و کل مثقال صیرفی یزید علی المثقال الشرعی بالربع، فلو نقصنا من ثمانیة و عشرین ثلثاً ربعها و هو ما به التفاوت بین المثقال الشرعی و الصیرفی بقی واحد و عشرون ثلثاً و هی لو قسّمت إلی ثلاث لأنّها واحد و عشرون ثلث صار سبع مثاقیل بالتمام، و أمّا بحسب المثقال الصیرفی فهی تسعة مثاقیل إلّا ربع.
إذا لم یتمکّن من الکافور
(٢) لعدم الدلیل علیه، و اعتبار الکافور فی التحنیط لیس لأجل أنّه طیب محض لیقوم مقامه سائر أفراد الطیب، بل من أجل أنّه حنوط أی یمنع عن الفساد و هذا
______________________________
(١) بل سبعة مثاقیل بلا زیادة.