المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٤ - مسألة ٥ إذا دفن المیِّت بلا غسل جاز
[مسألة ٤: النظر إلی عورة المیِّت حرام]
[٨٩١] مسألة ٤: النظر إلی عورة المیِّت حرام (١) لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله (٢).
[مسألة ٥: إذا دفن المیِّت بلا غسل جاز]
[٨٩٢] مسألة ٥: إذا دفن المیِّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه (٣)
______________________________
النظر إلی عورة المیِّت
(١) لإطلاق ما دلّ علی أن عورة المؤمن علی المؤمن حرام «١» فانّ المیِّت و إن کان بحسب الدقّة جماداً إلّا أنّه بالنظر العرفی هو الحی السابق، بل یشمله إطلاق قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ ... «٢» لدلالتهما علی أنّ المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلی العورة مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین عورة الحی و المیِّت، و کذلک المؤمنة.
مضافاً إلی الأخبار الواردة فی المقام الآمرة بأن یجعل علی عورة المیِّت خرقة «٣» لأنّها بنفسها کافیة فی إثبات المدّعی، إذ لولا حرمة النظر إلی عورته لا وجه للأمر بجعل الخرقة علیها.
(٢) لأنّه تکلیف تحریمی مستقل لا ربط له بصحّة الغسل و عدمها، و هو نظیر ما إذا ارتکب عملًا محرماً حال تغسیله فإنّه لا یوجب بطلان تغسیله. و بعبارة اخری عدم النظر إلی العورة لیس من شرائط صحّة الغسل لیبطل عند الإخلال به.
إذا دفن المیِّت بلا تغسیل
(٣) لإطلاق ما دلّ علی وجوب تغسیل المیِّت و تکفینه، فإنّه غیر قاصر الشمول
______________________________
(١) الوسائل ١: ٢٩٩/ أبواب أحکام الخلوة ب ١، ٢: ٣٢/ أبواب آداب الحمام ب ٣، و غیرهما.
(٢) النور ٢٤: ٣٠ ٣١.
(٣) الوسائل ٢: ٤٧٩/ أبواب غسل المیت ب ٢ ح ٢، ٣ و غیرهما.