المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠ - مسألة ١٠ إذا ارتفع العذر عن الغسل
و کذلک لا یحنط بالکافور (١) بل لا یقرب إلیه طیب آخر.
[مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل]
[٨٨٥] مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة (٢).
______________________________
التحلّل بالطواف، و الثانیة تحمل علی السعی، لما دلّ علی أنّ التحلل بالسعی و لو بإرادة طبیعی الطواف منه الصادق علی السعی، لأنّه طواف أیضاً بهذا المعنی، و هذا هو المشهور بین الأصحاب، و المظنون بل المطمأن به أنّ الماتن لا یری التحلیل بالطواف و إنّما ذهب إلیه بعض.
و هل صلاة الطواف داخلة أم لا؟ فیه کلام. و علیه فالصحیح أن یقال: إلّا أن یکون موته بعد سعی الحج، و الظاهر أنّه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشین.
و أمّا فی العمرة ففیها اشتباه ثانٍ، و ذلک لأنّ التحلیل عن إحرامها یحصل بالتقصیر تارة و بالحلق أُخری فی العمرة المفردة، و بالتقصیر فقط فی عمرة التمتع و لا یحصل الإحلال فیها بالطواف فراجع.
(١) لقوله (علیه السلام) فی جملة من الروایات «لا یمسّ الطیب» أو «و لا یقربه طیب» «١» بل صرّح بعدم جواز التحنیط بالطیب فی جملة من الأخبار «٢» فراجع.
إذا ارتفع العذر قبل الدفن
(٢) لأنّ المدرک فی وجوب تیمم المیِّت حینئذ إمّا روایة زید الدالّة علی أنّ المجدور إذا مات ییمم «٣»، و لا یتحقق فی موردها ارتفاع العذر بعد التیمم، و إمّا المطلقات الدالّة علی بدلیة التیمم أو التراب عن الماء کما هو الصحیح و هی إنّما تدل علی
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٥٠٣/ أبواب غسل المیِّت ب ١٣.
(٢) نفس المصدر.
(٣) الوسائل ٢: ٥١٣/ أبواب غسل المیِّت ب ١٦ ح ٣.