المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٤ - مسألة ١٥ إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق
[مسألة ١٤: إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسد]
[١٠٠٦] مسألة ١٤: إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسد و یجعل قبراً له (١).
[مسألة ١٥: إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق]
[١٠٠٧] مسألة ١٥: إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق (٢) و لو بتقطیعه قطعة قطعة، و یجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة.
______________________________
بذلک باجتهاده لا أنهما أخبرا بذلک.
و نظیرها موثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و فیها: «لا یمس منه شیء اغسله و ادفنه» «١» و هی أیضاً غیر قابلة للاستدلال بها علی هذا المدعی، لأنه مبنی علی أن یکون الضمیر فی قوله (علیه السلام): «اغسله و ادفنه» راجعاً إلی الظفر أو الشعر، و هو ممنوع، لأنه راجع إلی المیِّت و أن الواجب دفنه و غسله لا قص ظفره و شعره.
(١) لأنه أمر میسور، و أما مقدّماته من التغسیل و التحنیط و التکفین فتسقط للتعذّر و معه لا بدّ من الصلاة علی قبره.
إذا مات الجنین فی بطن الحامل
(٢) هذه المسألة علی طبق القاعدة، لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب حفظ النفس المحترمة فلا مناص من إخراج الولد من بطنها، و لا یحتاج فی ذلک إلی النص.
نعم إن الذی یتصدّی لذلک لا بدّ أن یکون هو الزوج أو النساء أو محارمها، و لا یجب ذلک علی الزّوج و إن کان متمکِّناً من إخراج الولد، و ذلک لجواز مباشرة النساء للتولید، و ذلک لجریان السیرة علی تصدِّی النساء و القوابل لولادة المرأة و نحوها و إن
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٥٠٠/ أبواب غسل المیِّت ب ١١ ح ٣.