المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ٩ الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا
وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم و لو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیِّت و لا بالمباشرین.
[مسألة ٩: الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا]
[١٠٠١] مسألة ٩: الأحوط «١» إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلماً (١)، و أمّا إذا کان الزنا من أحد الطرفین و کان الطرف الآخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.
______________________________
القبلة «٢» لا تختص بالصلاة، بل تدل علی حجیة الظن بالقبلة فی جمیع ما یشترط فیه القبلة کما فی الدّفن و الذبح و الصلاة و غیرها. و المراد بالتحرِّی هو الأخذ بالأرجح و الأولی و هو الظن عند اشتباه القبلة.
نعم هذا إنما هو فیما إذا لم یمکن تحصیل العلم بالقبلة و لو بالتأخیر إذا لم یضر بالمیِّت و إلّا وجب التأخیر و لم یکف الظن بالقبلة فی شیء ممّا یعتبر فیه القبلة، لأنه إنما یکفی فیما إذا استوعب الجهل تمام الوقت و لا یکفی الاشتباه و الجهل وقتاً ما أبداً.
حکم الطفل المتولِّد من الزِّنا
(١) إذ لم یرد فی النصوص أن ولد الزنا لیس بولد، و إنما ورد نفی التوارث و عدم إرثه و حسب «٣» کما ورد ذلک فی القاتل «٤»، و هو تخصیص فی أدلّة الإرث، و لا یدلّ علی نفی الولدیة بوجه.
إذن فهو ولد للمسلم و لا بدّ من دفنه، فان الولد لغة هو من تکوّن من ماء رجل أو امرأة و هذا متحقق فی المقام، کما أن الولد عرفاً کذلک، و حیث لم یرد فی الشرع نفی الولدیة عن ولد الزنا فهو ولد لغة و عرفاً و شرعاً.
______________________________
(١) بل الأظهر.
(٢) الوسائل ٤: ٣٠٧/ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٦: ٢٧٤/ أبواب میراث ولد الملاعنة ب ٨.
(٤) الوسائل ٢٦: ٣٠/ أبواب موانع الإرث ب ٧.