المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٦ - مسألة ١٣ یستحب فی هذه الصلاة أُمور
بل الأقوی جواز قطع صلاة الآیة و الاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلًا عن الإجزاء، ثم العود إلی صلاة الآیة من محل القطع (١) لکن الأحوط خلافه (٢).
[مسألة ١٣: یستحب فی هذه الصلاة أُمور]
[١٧٦٥] مسألة ١٣: یستحب فی هذه الصلاة أُمور:
الأول و الثانی و الثالث: القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر.
الرابع: إتیانها بالجماعة أداء کان أو قضاء، مع احتراق القرص و عدمه و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف. و یتحمّل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة، دون غیرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس: التطویل فیها خصوصاً فی کسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذکر إلی تمام الانجلاء، أو یعید الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال کیٰس و النور و الروم و الکهف و نحوها.
الثامن: إکمال السورة فی کلّ قیام.
______________________________
سبق «١»، و لأجلها یحکم بالاغتفار عن تلک الزیادات و عدم قدحها بشرط عدم الإتیان بمناف آخر غیر الفصل بهذه الصلاة، لقصور النصوص عن إثبات الجواز فیما عدا ذلک، فیرجع إلی الإطلاق فی أدلّة المنافیات السلیم عمّا یصلح للتقیید.
(١) للتصریح به فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة «٢».
(٢) لما نسب إلی المشهور من اقتصارهم فی الحکم علی وقت الإجزاء و عدم
______________________________
(١) فی ص ٥٢، ٥٣.
(٢) فی ص ٥٣.