المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ١٦ یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر
[مسألة ١٦: یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر]
[١٨٢٨] مسألة ١٦: یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر (١). و فی الجهر و الإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة و إن کان نائباً عن المرأة، و المرأة مخیّرة و إن کانت نائبة عن الرجل.
______________________________
نعم، لو کانت الإجارة واقعة علی عنوان التفریغ لزم الإتیان بما یکون مبرئاً لذمّة المیّت علی التفصیل المتقدّم.
و أمّا الولیّ فحیث یکون مأموراً من قبل اللّٰه سبحانه بالعمل فلا محالة یلزمه الإتیان بما یعتقد صحته مباشرة أو تسبیباً، و لا عبرة حینئذ بنظر المیّت و لا الأجیر.
(١) هذا منصوص علیه فی باب الحجّ «١»، و أمّا غیره من الصلاة و الصوم و نحوهما فلم نجد نصّاً صریحاً فیه، بل مورد أکثر النصوص هو نیابة الرجل عن مثله «٢»، إلّا أنّه لا ریب فی التعدّی عنه إلی المرأة أیضاً، لعدم فهم الخصوصیة قطعاً، کما هو الحال فی سائر النصوص المتضمّنة للأحکام، حیث کان السؤال خاصّاً بالرجل کقوله: عن الرجل یحدث فی صلاته «٣» أو یضحک «٤» و نحو ذلک، و لکن لعدم استظهار بل و لا استشعار الخصوصیة یتعدّی منه إلی المرأة بلا إشکال.
علی أنّ صحیحة معاویة بن عمار المتقدّمة مطلقة تشمل الرجل و المرأة، فقد ورد فیها: «و الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحجّ و یتصدّق و یعتق عنهما و یصلّی و یصوم عنهما ...» «٥»، فانّ الولد عامّ یشمل الذکر و الأُنثی.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ١٧٦/ أبواب النیابة فی الحج ب ٨.
(٢) الوسائل ٨: ٢٧٦/ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.
(٣) الوسائل ٧: ٢٣٤/ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٥ و غیره.
(٤) [لاحظ الوسائل ٧: ٢٥٠/ أبواب قواطع الصلاة ب ٧، حیث لم یکن السؤال خاصاً بالرجل].
(٥) الوسائل ٢: ٤٤٤/ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.