المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠ - مسألة ١١ إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما
[مسألة ١٠: إذا علم بالآیة و صلّی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآیة]
[١٧٦٢] مسألة ١٠: إذا علم بالآیة و صلّی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء (١) أو الإعادة.
[مسألة ١١: إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما]
[١٧٦٣] مسألة ١١: إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء و إن کان الأحوط تقدیم الیومیة، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیة (٢).
______________________________
وجوب القضاء. ثانیهما: مع عدمه، و حکمه سقوطه عند الجهل. و مع هذا الاختلاف ما هو الموجب لإلحاق سائر الآیات بأحد الفردین دون الآخر.
و بعبارة أُخری: التفصیل المزبور یکشف عن أن مجرّد الکسوف المقرون بالجهل لم یکن علّة للسقوط، بل بضمیمة ما یختص بالمورد و هو کون الاحتراق ناقصاً، و معه لا موضوع للفحوی «١». فلا مجال للتعدّی.
(١) و ذلک فلأنّ المسألة بحدّها و إن لم تکن منصوصة إلّا أنّه یمکن استفادة حکمها من إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة فی المسألة السابقة «٢» حیث یستفاد منه وجوب القضاء فی فرض العلم بالآیة و لم یصلّ و لو کان من جهة اشتمالها علی الخلل، فانّ موردها و إن کان غلبة العین إلّا أنّک عرفت فیما سبق أنّه لا خصوصیة لذلک، بل هی من باب المثال و أنّ المعیار ترک الصلاة بتمامها أو ببعض خصوصیاتها، فکما أنّه لو تبیّن الخلل أثناء الوقت تجب الإعادة بمقتضی الاشتغال فکذلک لو کان التبیّن بعد الوقت، لإطلاق الموثقة.
(٢) ما ذکره (قدس سره) من أحکام صور المسألة هو المعروف و المشهور بینهم و لا سیما المتأخّرین منهم، کما أنّها مطابقة لما تقتضیه القاعدة.
أمّا فی صورة سعة الوقت لکلّ من صلاتی الیومیة و الآیة فلعدم التزاحم
______________________________
(١) مناط الفحوی دعوی أقوائیة الوجوب، و القائل بها یری تحقّقها فی کلا فردی الکسوف بملاک واحد، و معه یتعیّن الإلحاق بالفرد الثانی لاختصاص الفحوی به کما لا یخفی، اللّهم إلّا أن یناقش فی الدعوی المزبورة من أصلها.
(٢) الوسائل ٧: ٥٠١/ أبواب صلاة الکسوف و الآیات ب ١٠ ح ١٠، و قد تقدّمت فی ص ٤٤.