تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - القول في الأنفال
و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا (١).
و منها: صفو الغنيمة كفرس جواد، و ثوب مرتفع، و سيف قاطع، و درع فاخر، و نحو ذلك (٢).
و منها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام (عليه السّلام) (٣).
و نحوها، فليست هي في مقام بيان أنّ كلّ شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال، فالمقتضي قاصر، و إن أبيت فلا ينبغي الارتياب في الانصراف عن المقام [١].
قلت: و يؤيّده أنّه من المستبعد في نفسه رجوع ملك شخصي لمسلم إلى الإمام (عليه السّلام) بزلزلة و نحوها، كما لا يخفى.
(١) و لا إشكال في كونها من الأنفال، و تدلّ عليه عدّة من الأخبار، كصحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): قطائع الملوك كلّها للإمام، و ليس للناس فيها شيء [٢]، و مثلها موثّقة سماعة و غيرها [٣].
(٢) و لا إشكال في كون صفو الغنيمة كالأمثلة المذكورة في المتن للإمام (عليه السّلام) و إن كان الحرب بإذنه.
(٣) قد تقدّم في بحث الغنيمة [٤] التي هي أحد الأُمور المتعلّقة للخمس أنّ المراد
[١] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: ٣٦٢- ٣٦٣.
[٢] التهذيب ٤: ١٣٤ ح ٣٧٧، الوسائل ٩: ٥٢٦، أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٦، أبواب الأنفال ب ١ ح ٨ وص ٥٣١ ٥٣٢ ح ٢٠ و ٢١.
[٤] في ص ٢٧، الجهة الثالثة.