تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - السابع الحلال المختلط بالحرام
أضبط من الفقيه، لتمحّضه في نقل الرواية دونه.
و يؤيّده الكتب الأُخرى المشتملة على هذه اللفظة، كما أنّه يؤيّده الأخبار الواردة في مجهول المالك [١].
المقام الثالث: في سائر الفروع التي وقع التعرّض لها في هذا الأمر، و هي كثيرة:
الأوّل: ما لو علم مقدار المال الحرام، و في المتن أنّه لو علم صاحبه أيضاً دفعه إليه و لا خمس، و الوجه فيه واضح؛ لمعلومية المقدار و المالك كما هو المفروض. و لو علمه في عدد محصور فاحتاط وجوباً بالتخلّص عن الجميع في صورة الإمكان، و الرجوع إلى القرعة في صورة عدم الإمكان، و لكن صاحب العروة احتمل في المسألة وجوهاً أربعة:
وجوب التخلّص و إرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ نحوٍ كان و لو بدفع المال لكلّ منهم مِثلًا أو قيمةً؛ لحصول العلم بالفراغ بعد العلم بالضمان؛ لفرض كونه حراماً.
و التصدّق من قبل المالك، كما في مجهول المالك مطلقاً؛ نظراً إلى أنّه أيضاً من مصاديقه.
و استخراج المالك بالقرعة، كما هو الشأن فيها في موارد الحقوق الماليّة المشكلة.
و توزيع مقدار الحرام عليهم بالسويّة، كما في درهم الودعي المعروف فيه التنصيف [٢] مع العلم بملكية كلّ واحد منهما للتمام أو للنصف.
و قد قوّى الأخير [٣]، و الظاهر أنّ مستنده قاعدة العدل و الإنصاف المتّخذة من
[١] الوسائل ٢٥: ٤٥٠ ٤٥١، كتاب اللقطة ب ٧ ح ٢ و ٣.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ١٢١، الدروس الشرعية ٣: ٣٣٣، الوسائل ١٨: ٤٥١، كتاب الصلح ب ١١.
[٣] العروة الوثقى ٢: ٣٨١ مسألة ٣٠.