تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٣٠ - ٤٩٢٦
كانت ذات ولد [١]،و عندي من كتابه نسخة قديمة بخطّ بعض العلماء،و عليها خط[العلاّمة]المجلسي-طاب ثراه-و في آخرها:إنّ فراغه من تأليف الكتاب [في شهر شعبان]سنة اثنتين و سبعين و ستمائة،و تاريخ نقل النسخة سنة ثمان و ستين و سبعمائة،و يظهر من ذلك أنّ تأليف الكتاب[قد كان]المذكور قبل تأليف العلاّمة للمختلف،و قد وقع بينه و بين المختلف اختلاف في النقل،فإنّ تولّد العلاّمة رحمه اللّه-على ما صرّح به في الخلاصة-سنة ثمان و أربعين و ستمائة، فيكون بينه و بين فراغ الآبي من كتابه أربع و عشرون سنة.
[٢] المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها لا في وجوبها،و إنّ إقامة الجمعة منصب خاصّ بالإمام عليه السلام،و لكن ربّما يمكن دعوى الشهرة بين فقهائنا على الوجوب التخييري مع رعاية باقي الشروط،و إن شئت تفصيل ذلك فراجع الكتب الفقهية المبسّطة.
[١] أقول:أجمع علماء الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم على حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها إجمالا،إلاّ الإسكافي فإنّه ورّثها تمسّكا بشمول آية التوريث لها،و ببعض الروايات،و أما غيره فاختلفوا على قولين:الأوّل:حرمانها من أعيان التركة،و الثاني: أنّه على تقدير الحرمان هل تحرم الزوجة مطلقا ذات ولد كانت أم لا،أم تحرم خصوص ذات الولد،فالأقوال أربعة. الأوّل:إنّه تحرم الزوجة من مطلق الأرض عينا و قيمة كانت مزروعة أم لا،ذهب إلى هذا القول كثير من المتقدّمين،و من المتأخرين جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللّه. الثاني:إنّه تحرم الزوجة من عين العقار و قيمته و عين الأشجار و الآلات،لكنّها تعطى من قيمة الشجر و النخل،و عليه جمع منهم العلاّمة رحمه اللّه في القواعد. الثالث:إنّ الزوجة تحرم من أعيان الدور و المساكن و البساتين و الضياع و الآلات و الأبنية و تعطى قيمتها،و عليه جمع منهم ابن إدريس رحمه اللّه. الرابع:إنّ الزوجة تحرم من أعيان الأرض عمارة و عينا،بل تعطى ثمن ذلك. هذه خلاصة الأقوال في المسألة،و اختصرنا المسألة أشد الاختصار،لئلاّ يخرج المقام عن موضوع الكتاب،و من شاء تفصيل ذلك فعليه بالموسوعات المبسّطة الفقهية كالجواهر،و منتهى المطلب،و جامع المقاصد.